نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 359
ويجب الاستقبال
، ولو بتكبيرة الإحرام ، فإن عجزَ سقط ، ويجب ولو بتكبيرة الإحرام مع الإمكان ،
وتسقط مع عدمه.
ومع تعذّر
الأفعال يجزي عن كلّ ركعة التسبيحات الأربع مع النية ، والتكبير ، والتشهّد ،
والتسليم.
وهي صلاة عليّ عليهالسلام وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشاءين ، ولم يأمرهم
بإعادتها [١].
ويجوز الائتمام
مع اتحاد الجهة. ولو اختلفت ، فالأقرب أنّهم كالمستديرين حول الكعبة ؛ لأنّ كل
واحد حوله قبلته ، وليسوا كمختلفي الاجتهاد (في وجه قويّ) [٢].
ولا بأس
بالأقوال المضطرّ إليها ، والأفعال الكثيرة من الطّعن ، والضرب ، والقتل ، والجذب
، والدفع ونحوها.
رابعها
: صلاة بطن النحل
وهي أن يكمل
الصلاة بكلّ فرقة على عدادها ، فتكون الواحدة له فرضاً ، والباقيات نفل ، وهذه
تجوز مع الأمن والخوف ؛ ويترجّح فعلها حال الخوف والأمن ، وإن كانت في الأوّل
أرجح. ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.
وفيها ما يُرشد
إلى جواز إعادة الإمام صلاته نفلاً لجماعة أُخرى.
وأمّا قصر
الكيفيّة فسائغ حيث لا يمكن غيرها ، والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن ، ويجوز له
التقديم كسائر أرباب الأعذار.
ويُشترط فيها
كما في غيرها عدم المندوحة إلا في التقيّة ، فإنّها تجوز مطلقاً. فلو زالَ الخوف
وقد بقي من الوقت ما يسع الفريضة ولم يكن صلّى ، أتمّ.
ولو خرجَ ، قضى
قصراً إن استوعب الوقت ، ولم يبقَ مقدار الفريضة أو الركعة
[١] التهذيب ٣ : ١٧٣
ح ٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٦ أبواب صلاة الخوف ب ٤ ح ٨.