responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 359

ويجب الاستقبال ، ولو بتكبيرة الإحرام ، فإن عجزَ سقط ، ويجب ولو بتكبيرة الإحرام مع الإمكان ، وتسقط مع عدمه.

ومع تعذّر الأفعال يجزي عن كلّ ركعة التسبيحات الأربع مع النية ، والتكبير ، والتشهّد ، والتسليم.

وهي صلاة عليّ عليه‌السلام وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشاءين ، ولم يأمرهم بإعادتها [١].

ويجوز الائتمام مع اتحاد الجهة. ولو اختلفت ، فالأقرب أنّهم كالمستديرين حول الكعبة ؛ لأنّ كل واحد حوله قبلته ، وليسوا كمختلفي الاجتهاد (في وجه قويّ) [٢].

ولا بأس بالأقوال المضطرّ إليها ، والأفعال الكثيرة من الطّعن ، والضرب ، والقتل ، والجذب ، والدفع ونحوها.

رابعها : صلاة بطن النحل

وهي أن يكمل الصلاة بكلّ فرقة على عدادها ، فتكون الواحدة له فرضاً ، والباقيات نفل ، وهذه تجوز مع الأمن والخوف ؛ ويترجّح فعلها حال الخوف والأمن ، وإن كانت في الأوّل أرجح. ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.

وفيها ما يُرشد إلى جواز إعادة الإمام صلاته نفلاً لجماعة أُخرى.

وأمّا قصر الكيفيّة فسائغ حيث لا يمكن غيرها ، والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن ، ويجوز له التقديم كسائر أرباب الأعذار.

ويُشترط فيها كما في غيرها عدم المندوحة إلا في التقيّة ، فإنّها تجوز مطلقاً. فلو زالَ الخوف وقد بقي من الوقت ما يسع الفريضة ولم يكن صلّى ، أتمّ.

ولو خرجَ ، قضى قصراً إن استوعب الوقت ، ولم يبقَ مقدار الفريضة أو الركعة


[١] التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٦ أبواب صلاة الخوف ب ٤ ح ٨.

[٢] ما بين القوسين ليس في «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست