responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 358

ثانيها : صلاة عسفان

ونقل لها كيفيّتان :

إحداهما : أن يصلّي بكلّ فريق ركعة ، ويسلّموا عليها ، فتكون له ركعتان ، ولكلّ فريق ركعة واحدة ، وفيها إشارة إلى جواز الانفراد اختياراً ، وكذا في صلاة ذات الرقاع.

ثانيهما : أن يصفّهم صَفّين ، ويحرم بهم جميعاً ، ويركع بهم ؛ فإذا سجد ، سجد معه الصف الأوّل ، وحرس الثاني ، فإذا قام سجد الحارسون. وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أوّلاً ، ويحرس الساجدون ، سواء انتقل كلّ صفّ إلى موضع الأخر أو لا ، وإن كان الأوّل أفضل.

والأقرب جواز حراسة الصف الأوّل في الركعة الأُولى ، والثاني في الثانية ، بل يجوز تولّي الصفّ الواحد الحراسة في الركعتين.

وشروطها : كون العدوّ في القبلة ، و [١] إمكان الافتراق ، ورؤية العدوّ.

والأقرب جواز تعدّد الصفوف ، ويترتّبون في السجود والحراسة. وفي جواز هذه الصلاة مع الأمن وجهان.

ثالثها : صلاة المطاردة والمعانقة

حيث لا تمكن الهيئات السابقة ، فالواجب ما أمكن ماشياً وراكباً ، ويسجد على قربوس [٢] سرجه أو عُرف [٣] دابّته. فإن تعذّر ، أومأ برأسه. فإن تعذّر ، أومأ بعينيه ؛ ، [٤] ويجعل السجود أخفض من الركوع.


[١] في «س» : أو.

[٢] القَرَبوس بالتحريك : حِنو السرج ، ولا يخفّف إلا في الشعر. لسان العرب ٦ : ١٧٢.

[٣] عرف الدابة : الشعر النابت في محدّب رقبتها. المصباح المنير : ٤٠٤.

[٤] في «م» ، «س» زيادة : فإن تعذر فبعينه.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست