نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 332
صورة أو حقيقة قضاؤه قبل أن يبلغ.
وما كان حال
الجنون.
ولا فرق فيهما
بين مَن أدرك قبل حدوث العارض قدر ركعة ، أو لا ، وبين من أدرك بعد زوال العارض
قدر ركعة أو أكثر على تأمّل ، أو لم يُدرك.
نعم عليه إذا
عقل قضاء ما فاته حال كماله المتقدّم لو كان أدوارياً.
ومنها : ما فاتَ لكفرٍ أصلي ارتدادي ، فإنّه إذا أسلم سقط عنه
القضاء. ولا يسقط عن المرتد الفطري وإن قلنا ببطلان عبادته مع توبته ؛ لأنّ
الممتنع بالاختيار لا يخرج عن حكم الاختيار. وعلى المرأة مطلقاً والمرتد الملّي
القضاء ، ويصحّ منهما بعد الإسلام.
ومنها : ما فاتَ حال الحيض والنفاس.
ومنها : ما فاتَ حال الإغماء ، أو المرض المشغل للقلب عن
الإدراك.
ومنها : فاقد الطهورين في أقوى القولين.
ولا فرق في تلك
الأحوال بين من أدرك من أوّل الوقت ركعة أو أكثر ، ولم يبقَ من الوقت ما يقبل
الإتمام ، ومن لم يُدرك.
ومن أدرك منهم
ركعة (من آخر الوقت) [١] من فريضة أو نافلة مع الشرائط ، وجب أو استحبّ إكمالها.
والظاهر أنّها أداء لا قضاء ، ولا موزعة.
رابعها
: قضاء ما فات
من الفرائض على نحو ما فات ، إن قصراً فقصراً ، وتماماً فتمام.
وفي قضاء ما
فيه التخيير احتمال لزوم التقصير ، وبقاء التخيير ، والتفصيل بين القضاء في مقام
التخيير ، فيثبت له حكمه ، وخلافه في خلافه ، ولعلّه أقوى.
ومنها : أنّ مَن فاتته فريضة من الخمس ، واشتبهت عليه ، وجب
عليه صلاة ركعتين ، وثلاث ، وأربع ، وقد مرّ الكلام في مثله.
ومنها : أنّ من فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء
حتّى يظن الوفاء.
ومنها : أنّه على أكبر الولد الذكور قضاء ما فاتَ على أبيه عن
قصور.