responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 332

صورة أو حقيقة قضاؤه قبل أن يبلغ.

وما كان حال الجنون.

ولا فرق فيهما بين مَن أدرك قبل حدوث العارض قدر ركعة ، أو لا ، وبين من أدرك بعد زوال العارض قدر ركعة أو أكثر على تأمّل ، أو لم يُدرك.

نعم عليه إذا عقل قضاء ما فاته حال كماله المتقدّم لو كان أدوارياً.

ومنها : ما فاتَ لكفرٍ أصلي ارتدادي ، فإنّه إذا أسلم سقط عنه القضاء. ولا يسقط عن المرتد الفطري وإن قلنا ببطلان عبادته مع توبته ؛ لأنّ الممتنع بالاختيار لا يخرج عن حكم الاختيار. وعلى المرأة مطلقاً والمرتد الملّي القضاء ، ويصحّ منهما بعد الإسلام.

ومنها : ما فاتَ حال الحيض والنفاس.

ومنها : ما فاتَ حال الإغماء ، أو المرض المشغل للقلب عن الإدراك.

ومنها : فاقد الطهورين في أقوى القولين.

ولا فرق في تلك الأحوال بين من أدرك من أوّل الوقت ركعة أو أكثر ، ولم يبقَ من الوقت ما يقبل الإتمام ، ومن لم يُدرك.

ومن أدرك منهم ركعة (من آخر الوقت) [١] من فريضة أو نافلة مع الشرائط ، وجب أو استحبّ إكمالها. والظاهر أنّها أداء لا قضاء ، ولا موزعة.

رابعها : قضاء ما فات من الفرائض على نحو ما فات ، إن قصراً فقصراً ، وتماماً فتمام.

وفي قضاء ما فيه التخيير احتمال لزوم التقصير ، وبقاء التخيير ، والتفصيل بين القضاء في مقام التخيير ، فيثبت له حكمه ، وخلافه في خلافه ، ولعلّه أقوى.

ومنها : أنّ مَن فاتته فريضة من الخمس ، واشتبهت عليه ، وجب عليه صلاة ركعتين ، وثلاث ، وأربع ، وقد مرّ الكلام في مثله.

ومنها : أنّ من فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتّى يظن الوفاء.

ومنها : أنّه على أكبر الولد الذكور قضاء ما فاتَ على أبيه عن قصور.


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست