responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 331

والمتعدّدة ، والدابة الواحدة ، والمتعدّدة ، ومن الماشين ، والجالسين ، والمضطجعين والمستلقين ، وهكذا.

(ومنها : أنّه لو علم أنّ الإمام يترك السورة لعجزٍ أو تقيّةٍ أو مرضٍ أو عجلةٍ ، جازَ الاقتداء به على إشكال. ولكلٍّ من الإمام والمأموم حكمه في الأخيرتين على الأقوى.

وإذا لم يأتِ الإمام ببعض القراءة لعُذر ، لا يجب على المأموم الإتيان بها. وإن غلطَ في القراءة ، وجبَ عليه تنبيهه. وكذا في جميع ما يقتضي الفساد من زيادة ركن أو نقصه مثلاً ، وتعميم جميع الواجبات غير بعيد) ؛. [١]

المبحث الثالث عشرٌ في صلاة القضاء

وفيها أبحاث :

أوّلها : بيان ما فيه القضاء من الفوائت

يجب قضاء الفرائض اليوميّة ، دون الجمعة ، والعيدين ، والآيات ، فلا يجب الإتيان بها بعد تمام الآية ، إلا ما كان منها من الأسباب وتمام العمر وقت له ، أو كان من الخسوف والكسوف وقد تعمّد الترك ، أو احترق القُرص.

وصلاة الجنازة على القبر يوماً وليلة. وركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجدتا السهو ليست من القضاء ، ما لم يفت الوقت.

ويُستحبّ قضاء النوافل الراتبة إذا تأخّرت عن أوقاتها أو عن صلواتها.

ثانيها : ما بسببه يترتّب القضاء ، وهو أُمور :

منها : تركها ، أو الإتيان بمُفسدها عمداً أو سهواً أو نسياناً ، نوماً أو يقظة ، اختياراً أو اضطراراً ؛ فإن كان منه ذلك ، وجبَ في الواجب وندبَ في المندوب قضاؤها له.

ثالثها : بيان ما يسقط معه القضاء ، وهو أُمور :

منها : ما فاتَ قبل البلوغ ، فإنّه لا يجب ولا يُستحبّ قضاؤه بعده ، وإن استحبّ له


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست