(ومنها : أنّه لو علم أنّ الإمام يترك السورة لعجزٍ أو تقيّةٍ
أو مرضٍ أو عجلةٍ ، جازَ الاقتداء به على إشكال. ولكلٍّ من الإمام والمأموم حكمه
في الأخيرتين على الأقوى.
وإذا لم يأتِ
الإمام ببعض القراءة لعُذر ، لا يجب على المأموم الإتيان بها. وإن غلطَ في القراءة
، وجبَ عليه تنبيهه. وكذا في جميع ما يقتضي الفساد من زيادة ركن أو نقصه مثلاً ،
وتعميم جميع الواجبات غير بعيد) ؛. [١]
المبحث
الثالث عشرٌ في صلاة القضاء
وفيها أبحاث :
أوّلها
: بيان ما فيه القضاء من الفوائت
يجب قضاء
الفرائض اليوميّة ، دون الجمعة ، والعيدين ، والآيات ، فلا يجب الإتيان بها بعد
تمام الآية ، إلا ما كان منها من الأسباب وتمام العمر وقت له ، أو كان من الخسوف
والكسوف وقد تعمّد الترك ، أو احترق القُرص.
وصلاة الجنازة
على القبر يوماً وليلة. وركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجدتا السهو ليست
من القضاء ، ما لم يفت الوقت.
ويُستحبّ قضاء
النوافل الراتبة إذا تأخّرت عن أوقاتها أو عن صلواتها.
ثانيها
: ما بسببه
يترتّب القضاء ، وهو أُمور :
منها
: تركها ، أو
الإتيان بمُفسدها عمداً أو سهواً أو نسياناً ، نوماً أو يقظة ، اختياراً أو
اضطراراً ؛ فإن كان منه ذلك ، وجبَ في الواجب وندبَ في المندوب قضاؤها له.
ثالثها
: بيان ما يسقط
معه القضاء ، وهو أُمور :
منها
: ما فاتَ قبل
البلوغ ، فإنّه لا يجب ولا يُستحبّ قضاؤه بعده ، وإن استحبّ له