responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 246

وعلى كلّ حال ، فالخنثى المشكل والممسوح يتخيّر بين الإتيان بآداب الرجال ، وآداب النساء ، ويحتمل تقديم احتمال الذكورة ؛ لشرفها ، وتقديم احتمال الأُنوثة ؛ لأنّ المحافظة على الستر أهمّ ، ولا يخلو من قوّة.

والطفل يُلحق في تمرينه بالبالغ من صنفه.

المبحث التاسع : باقي الصلوات المفروضات

وفيها مقامات :

الأوّل : في صلاة الجمعة

أي : هيَ الجُمعة ، فالإضافة بيانيّة ؛ أو يوم للجمعة ، فهي لاميّة ؛ أو فيها ، فهي فيهيّة.

وتُطلق على ذلك ؛ لاجتماع الخلق ، أو للجمع بين الصلاتين ، أو بين الخطبة والصلاة.

أو لأنّه اليوم الذي اجتمع فيه الخلائق ، وتمّ فيه الخلق باتفاق من عرفنا حالهم من أهل الملل ؛ لاتفاقهم على أنّ مجموع الصنع في ستّة أيّام ، وأن المبدأ الأحد ، ولذلك اختلفت أقوالهم ، فمنهم من جعل الشرف في الغاية ، وهم أهل الإسلام ، ومنهم من جعل الشرف في البداية ، وهم النصارى ؛ ومنهم من جعله فيما بعد الغاية ؛ لأنّه يوم الراحة والشكر ، وهم اليهود.

وهي ركعتان ، كصلاة الصبح ، باقية على حال النزول الأوّل ، لم يزد فيها من السنّة ركعتان ولا ركعة ، لطفاً من الله تعالى على المكلّفين في التخفيف عليهم ؛ لانحباسهم للخُطبة ، وصرف وقتٍ فيها ، ولقيامها مقام الزائد ، ولوجوب الجماعة فيها ، فكان ثوابها عوضاً عن ثواب الزيادة.

ولأنّ طولها يقضي بالتكاهل في المبادرة إليها ، فيكون باعثاً على فواتها.

ولأنّ طول قراءتها مُغنٍ عن زيادة ركعاتها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست