نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 246
وعلى كلّ حال ،
فالخنثى المشكل والممسوح يتخيّر بين الإتيان بآداب الرجال ، وآداب النساء ، ويحتمل
تقديم احتمال الذكورة ؛ لشرفها ، وتقديم احتمال الأُنوثة ؛ لأنّ المحافظة على
الستر أهمّ ، ولا يخلو من قوّة.
والطفل يُلحق
في تمرينه بالبالغ من صنفه.
المبحث
التاسع : باقي الصلوات المفروضات
وفيها مقامات :
الأوّل
: في صلاة الجمعة
أي : هيَ
الجُمعة ، فالإضافة بيانيّة ؛ أو يوم للجمعة ، فهي لاميّة ؛ أو فيها ، فهي فيهيّة.
وتُطلق على ذلك
؛ لاجتماع الخلق ، أو للجمع بين الصلاتين ، أو بين الخطبة والصلاة.
أو لأنّه اليوم
الذي اجتمع فيه الخلائق ، وتمّ فيه الخلق باتفاق من عرفنا حالهم من أهل الملل ؛
لاتفاقهم على أنّ مجموع الصنع في ستّة أيّام ، وأن المبدأ الأحد ، ولذلك اختلفت
أقوالهم ، فمنهم من جعل الشرف في الغاية ، وهم أهل الإسلام ، ومنهم من جعل الشرف
في البداية ، وهم النصارى ؛ ومنهم من جعله فيما بعد الغاية ؛ لأنّه يوم الراحة
والشكر ، وهم اليهود.
وهي ركعتان ،
كصلاة الصبح ، باقية على حال النزول الأوّل ، لم يزد فيها من السنّة ركعتان ولا
ركعة ، لطفاً من الله تعالى على المكلّفين في التخفيف عليهم ؛ لانحباسهم للخُطبة ،
وصرف وقتٍ فيها ، ولقيامها مقام الزائد ، ولوجوب الجماعة فيها ، فكان ثوابها عوضاً
عن ثواب الزيادة.
ولأنّ طولها
يقضي بالتكاهل في المبادرة إليها ، فيكون باعثاً على فواتها.
ولأنّ طول
قراءتها مُغنٍ عن زيادة ركعاتها.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 246