responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 245

الركبتين ، وإلصاقهما بالأرض عند جلوس التشهّد ، والنهي عن القعود على القدمين [١].

ثالثها : ما يتعلّق بالإناث فقط

ويغني في جمعه ما اشتملت عليه الرواية عن زرارة ، والظاهر أنّها عن المعصوم عليه‌السلام ، قال : «إنّ المرأة إذا قامت في الصلاة ضمّت قدميها ، ولا تفرج بينهما كالرجل ، وضمّت يديها إلى صدرها ؛ لمكان ثدييها».

أقول : ويتأتى ما ذكر في الرواية من ضمّ اليدين بوجوه : منها : وضع الزندين أو العضدين على الثديين.

ومنها : وضع الكفّين عليهما.

ومنها : ما هو الأعمّ منهما ، ومن أحدهما.

قال : «وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها ؛ لئلا تطأطئ كثيراً فتظهر عجيزتها».

أقول : الشرط تحقّق مُسمّى الركوع ، وهو إمكان بلوغ الكفّين الركبتين.

قال : «فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود ، بدأت بالقعود ، وبالركبتين قبل اليدين ؛ ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ، ضمّت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض ؛ وإذا نهضت ، انسلّت انسلالا ، لا ترفع عَجيزتها أوّلاً» [٢].

وروى في غيرها : أنّها تبسط ذراعيها في سجودها [٣] ، وأنّها إذا سجدت تضمّمت ، والرجل ينفتح [٤].


[١] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٣.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست