نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 23
والمشكوك في
حريريّته كالمقطوع بها ، والشاكّ يرجع إلى العارفين. ولو اختلفوا رجّح بالعدالة
والأكثرية ، (ومع التعادل والاختلاف بالنفي المطلق والإثبات يُؤخذ بقول المثبت ،
ولو ادّعى النافي نوعاً خاصّاً رجع مثبتاً على إشكال) [١].
ولو دار الأمر
بين اللّبس والتعرّي ، قدّم التعرّي.
ويكفي إخبار
صاحب اليد ، واستعمال المسلم في معرفة نوعه وتجويز الصلاة.
والحشو في
المحشوّ ليس ملبوساً ، بخلاف الوجهين.
وفرشه والكون
تحته كالفسطاط والدثار به حال الصلاة لا بأس به على إشكال.
ولبسه في
الصلاة لمن يحرم عليه مستتبع للمعصية من وجوه ثلاثة : الحُرمة الذاتيّة ،
والصلاتيّة [٢] ذاتيّة ؛ وتشريعيّة. ولو كان في الأثناء كان وجه رابع ،
وهو إفساد الصلاة ، وفي غير الصلاة ونحوها الحرمة الذاتيّة فقط.
وليس على
النساء تحريم ذاتاً ولا عارضاً.
الخامس
: أن لا يكون
كلا أو بعضاً نجساً ، كالمتّخذ من شعر الكلب والخنزير. وفي تمشية العفو عمّا لا
تتم به الصلاة وحده [٣] وجه قوي ، والأقوى خلافه فيه ؛ لدخوله تحت غير مأكول
اللّحم ، بخلاف الكافر ، وكذا ما كان من الميتة من مأكول أو غيره.
ولا متنجّساً
بشيء من النجاسات أو المتنجّسات بدرجة أو درجات ، قلّ موضع الإصابة أو كثُر ،
ممّا لم يُعفَ عنه من قليل الدم الناقص عن الدرهم البغلي المصوغ من ثمانية دوانيق
، لا المصوغ من أربعة دوانيق ، وهو الطبري ، والإسلامي الذي اتخذه عبد الملك بن
مروان ، بجمعه الأوّلين ، واتخاذ نصف مجموعهما درهماً ، وقد مرّ الكلام في تقديره
، بشرط أن يكون من طاهر العين : من الإنسان غير الدماء الثلاثة ، ومن مأكول اللّحم
من الحيوان ، أو مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة به وحده ، من