responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 22

ولو كان في ذيل الثوب مما يجرّ على الأرض ، ولا يُسامت البدن ، فلا بأس به ، كما في غيره من اللباس الممنوع عنه في الصلاة ، سوى الغصب إذا دخل في اسم الانتفاع للصّلاة ، أو التصرّف.

ويجري الحكم في الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة ، وصلاة الجنازة على إشكال ، ولا سيّما في الأخير.

الرابع : أن لا يكون من الحرير والقز المحض ، أو المخلوط بنادرٍ لا يدخله في اسم المخلوط في صلاة الذكَر وإن لم يبلغ والخنثى والممسوح فيما يعدّ ملبوساً ؛ لا محمولاً ، ولا موضوعاً ، ولا جزءاً ، كالعلم أو الرقاع ما لم تبعث على الاسم ؛ ولا ملفوفاً أو مشدوداً ، كخرق الجبيرة ، وعصائب الجروح والقروح ، وحفيظة المسلوس والمبطون ؛ ولا موضوعاً في البواطن ، كخرقة المستحاضة ؛ ولا متّصلاً مجروراً على الأرض لا يُسامت البدن.

ويدخل فيه الحزام ، والرداء ، والعمامة ، والقلنسوة ، وما يوضع فيه القدم.

ويخرج عن المنع ما لا يستر العورتين في ذي العورتين ، أو الأربع أو الثلاث أو الواحدة فيما له ذلك ، أو البعض في المقطوع. ويحتمل كون المدار على عورة الرجل والمرأة المعتادة ، ومع النقص أو الزيادة يؤخذ بالفرض.

والمدار في كلّ شخص على حاله ، لا على الوسط ، وإلا جاز كون تمام الثوب الساتر لتمام البدن حريراً بالنسبة إلى بعض ، ومنع الساتر بمقدار عُشر العورة بالنسبة إلى بعض آخر ، ومع اختلاف حاله بالسمن والهزال يختلف حكمه باختلاف الأحوال.

وهذا الشرط كغيره من الشرائط سوى الإباحة والطهارة من الخبث وجوديّ ، لا علميّ.

والمراد عدم ستره لعدم سعته ، لا لخروقه ، ولا لرقّته ، مع بقائه على حاله ، لا مع فرض التصرّف به بإدخال عرضه بطوله أو بالعكس. ولو أتى عليهما بدورانه على حاله ، عُدّ ساتراً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست