نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 22
ولو كان في ذيل
الثوب مما يجرّ على الأرض ، ولا يُسامت البدن ، فلا بأس به ، كما في غيره من
اللباس الممنوع عنه في الصلاة ، سوى الغصب إذا دخل في اسم الانتفاع للصّلاة ، أو
التصرّف.
ويجري الحكم في
الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة
، وصلاة الجنازة على إشكال ، ولا سيّما في الأخير.
الرابع
: أن لا يكون من
الحرير والقز المحض ، أو المخلوط بنادرٍ لا يدخله في اسم المخلوط في صلاة الذكَر
وإن لم يبلغ والخنثى والممسوح فيما يعدّ ملبوساً ؛ لا محمولاً ، ولا موضوعاً ، ولا
جزءاً ، كالعلم أو الرقاع ما لم تبعث على الاسم ؛ ولا ملفوفاً أو مشدوداً ، كخرق
الجبيرة ، وعصائب الجروح والقروح ، وحفيظة المسلوس والمبطون ؛ ولا موضوعاً في
البواطن ، كخرقة المستحاضة ؛ ولا متّصلاً مجروراً على الأرض لا يُسامت البدن.
ويدخل فيه
الحزام ، والرداء ، والعمامة ، والقلنسوة ، وما يوضع فيه القدم.
ويخرج عن المنع
ما لا يستر العورتين في ذي العورتين ، أو الأربع أو الثلاث أو الواحدة فيما له ذلك
، أو البعض في المقطوع. ويحتمل كون المدار على عورة الرجل والمرأة المعتادة ، ومع
النقص أو الزيادة يؤخذ بالفرض.
والمدار في كلّ
شخص على حاله ، لا على الوسط ، وإلا جاز كون تمام الثوب الساتر لتمام البدن حريراً
بالنسبة إلى بعض ، ومنع الساتر بمقدار عُشر العورة بالنسبة إلى بعض آخر ، ومع
اختلاف حاله بالسمن والهزال يختلف حكمه باختلاف الأحوال.
وهذا الشرط
كغيره من الشرائط سوى الإباحة والطهارة من الخبث وجوديّ ، لا علميّ.
والمراد عدم
ستره لعدم سعته ، لا لخروقه ، ولا لرقّته ، مع بقائه على حاله ، لا مع فرض التصرّف
به بإدخال عرضه بطوله أو بالعكس. ولو أتى عليهما بدورانه على حاله ، عُدّ ساتراً.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 22