نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 228
ويُستحبّ اتخاذ
سبحة من طين قبر الحسين عليهالسلام ، فقد كانت الزهراء عليهاالسلام تعدّ بعقد الخيوط ، ثمّ لما قتل حمزة عليهالسلام ، صنعت من طين قبره السّبَح ، ثمّ لما قتل الحسين عليهالسلام صار التسبيح بطين قبره [١].
وروى : أنّ
المؤمن لا يخلو من خمسة أشياء : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون
حبّة ، وخاتم عقيق [٢].
وروى : أنّ
السبحة من قبر الحسين عليهالسلام تسبّح في يد الرجل قبل أن يُسبّح [٣].
وروى : أنّه
إذا سبّح بخرزة مرّة ، كان بسبعين ؛ وإذا حرّكها من غير تسبيح ، كان تحريكه بسبعة [٤].
وعن الصادق عليهالسلام
من أدار سُبحةً من
تربة الحسين عليهالسلام مرّة واحدة بالاستغفار وغير ذلك ، حُسب له بسبعين مرّة
، وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع [٥]. وروى : أنّ من أدار السبحة ناسياً كتب له ثواب التسبيح
[٦].
والظاهر أنّ
أخذ التربة والسبحة من الأماكن المشرّفة فيه رُجحان ، ويترتّب على السجود والتسبيح
بها ثواب يختلف باختلاف فضلها ، إلا أنّ لتربة الحسين عليهالسلام مزيدَ فضلٍ على ما عداه. وشوي الطين بالنار لا يُخرجه
عن الاسم ، ولا عن الحكم.
وروى : الإتيان
بعد كلّ فريضة قصراً كانت أو تماماً بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة أو أربعين مرّة
[٧] ، وفُسّر بها الذّكر الكثير ، فإنّ أصلها في الأرض ، وفرعها