responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 217

فإن عجز ، فترجمة الذكر ، مخيّراً بين اللّغات ، أو مُرتباً على نحو ما مرّ.

والأخرس يشير ويلوك لسانه.

(ويجب كونه عن حفظ ، لا عن قِراءةِ مَكتوبٍ ، ولا مُتابعة متبوع ، كما يلزم في جميع الأقوال والأذكار الواجبة في الصلاة الواجبة ، ولا بأس بذلك في النافلة ، والأقوال المستحبّة في الواجبة على إشكال) [١].

ويجب التعلّم ، وبذل الأُجرة للمُعلّم ممّا لا تضرّ بالحال ، وإن حَرُم عليه الأخذ. وليس هذا من الحمل على المنكر المحرّم.

وإن قدر بنحو الكتابة ، كتب له.

ولا تجب الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله من غير التزام إلا فيه.

والقول بلزومها في العُمر مرّة ، أو في كلّ مجلس يذكر فيه ولو ألف مرّة مرّة ، أو متى ذكر ، وكلّما نطق باسمه ناطق. وربّما أُلحق به صفاته الخاصّة أو مطلقاً ، وكلّ مفيد للمعنى من إشارة أو ضمير أو نسب أو فعل ونحوها غير مرضيّ ؛ لخلوّ الأدعية الموظّفة ، والخُطب المعروفة ، والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم‌السلام غالباً عنها ، مع أنّ إثباتها [٢] فيها أوجب من إثبات كلماتها ، ولما يظهر من تتبع الأخبار من استحبابها ، ومن السيرة ، والإجماع على استحبابها.

ويُشترط فيه الجلوس بأيّ نحو اتفق ، فإنّ المدار على ما يُسمّى جلوساً بمقدار الذكر الواجب والاطمئنان والاستقرار كذلك.

فلو أتى بشي‌ء منه أخذاً بالرفع من السجود ، أو بالقيام ، أو على حالة غير مُستقرة ، بطل وأعاد ما خالف فيه مع بقاء المحلّ ، وفي مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.

وتُستحبّ فيه أُمور :

منها : التورّك حالته للرّجال ؛ بأن يجعل ثقله على فخذه الأيسر ، وظاهر قدمه


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] في «م» «س» : إتيانها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست