نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 217
فإن عجز ،
فترجمة الذكر ، مخيّراً بين اللّغات ، أو مُرتباً على نحو ما مرّ.
والأخرس يشير
ويلوك لسانه.
(ويجب كونه عن
حفظ ، لا عن قِراءةِ مَكتوبٍ ، ولا مُتابعة متبوع ، كما يلزم في جميع الأقوال
والأذكار الواجبة في الصلاة الواجبة ، ولا بأس بذلك في النافلة ، والأقوال
المستحبّة في الواجبة على إشكال) [١].
ويجب التعلّم ،
وبذل الأُجرة للمُعلّم ممّا لا تضرّ بالحال ، وإن حَرُم عليه الأخذ. وليس هذا من
الحمل على المنكر المحرّم.
وإن قدر بنحو
الكتابة ، كتب له.
ولا تجب الصلاة
على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله من غير التزام إلا فيه.
والقول بلزومها
في العُمر مرّة ، أو في كلّ مجلس يذكر فيه ولو ألف مرّة مرّة ، أو متى ذكر ،
وكلّما نطق باسمه ناطق. وربّما أُلحق به صفاته الخاصّة أو مطلقاً ، وكلّ مفيد
للمعنى من إشارة أو ضمير أو نسب أو فعل ونحوها غير مرضيّ ؛ لخلوّ الأدعية الموظّفة
، والخُطب المعروفة ، والقصص المنقولة عن المعصومين عليهمالسلام غالباً عنها ، مع أنّ إثباتها [٢] فيها أوجب من
إثبات كلماتها ، ولما يظهر من تتبع الأخبار من استحبابها ، ومن السيرة ، والإجماع
على استحبابها.
ويُشترط فيه
الجلوس بأيّ نحو اتفق ، فإنّ المدار على ما يُسمّى جلوساً بمقدار الذكر الواجب
والاطمئنان والاستقرار كذلك.
فلو أتى بشيء
منه أخذاً بالرفع من السجود ، أو بالقيام ، أو على حالة غير مُستقرة ، بطل وأعاد
ما خالف فيه مع بقاء المحلّ ، وفي مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
وتُستحبّ
فيه أُمور :
منها
: التورّك حالته
للرّجال ؛ بأن يجعل ثقله على فخذه الأيسر ، وظاهر قدمه