نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 216
، (وسجود الجالس غير المتمكن من وضع الجبهة ، أو القائم كذلك في الشكر
والتلاوة ، والماشي ، والراكب أيضاً بالإيماء. ويحتمل اشتراطه بالاستقرار في
الواجب من سجود التلاوة أصالة ، وفي الواجب بالعارض من سجودها ، وسجود الشكر ،
وإطلاق الجواز كالمندوب في الفرض والنفل ، والله أعلم) [١].
السابع
: التشهّد
ويجب في
الفريضة ، وهو جزء منها ، ومن النافلة ، تبطلان بتركه عمداً.
ومحلّه في
الثنائيّة فريضة أو نافلة والأحاديّة واحد ، وهو ما بعد السجدة الأخيرة منها.
وفي الثلاثيّة
منها والرباعيّة تشهّدان :
أحدهما
: بعد الرفع من
السجدة الثانية من الركعة الثانية.
وثانيهما
: بعد السجدة
الأخيرة من الركعة الأخيرة.
وهو وإن كان
بالنسبة إلى المعنى الأصلي يحصل بإحدى الشهادتين ، إلا أنّ المراد منه في لسان
الشارع والمتشرّعة مجموع الشهادتين بلفظ : «أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ
محمّداً رسول الله» صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأحوط قول : «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» من غير
واو ، ثمّ الصلاة على النبيّ وآله بلفظ : «اللهمّ صلّ على محمّد وآله».
ثمّ الأقرب
منهما إلى الاحتياط قول : «أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ
محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» محافظاً على العربيّة ،
والترتيب والموالاة.
ومع العجز يأتي
بالمقدور. ومع العجز عن تمامه أو بعضه يأتي بمقدار ما عجز عنه من الذكر ، مع
الزيادة وبدونها ؛ إذ ليس له شيء مقدّر.