responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 216

، (وسجود الجالس غير المتمكن من وضع الجبهة ، أو القائم كذلك في الشكر والتلاوة ، والماشي ، والراكب أيضاً بالإيماء. ويحتمل اشتراطه بالاستقرار في الواجب من سجود التلاوة أصالة ، وفي الواجب بالعارض من سجودها ، وسجود الشكر ، وإطلاق الجواز كالمندوب في الفرض والنفل ، والله أعلم) [١].

السابع : التشهّد

ويجب في الفريضة ، وهو جزء منها ، ومن النافلة ، تبطلان بتركه عمداً.

ومحلّه في الثنائيّة فريضة أو نافلة والأحاديّة واحد ، وهو ما بعد السجدة الأخيرة منها.

وفي الثلاثيّة منها والرباعيّة تشهّدان :

أحدهما : بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية.

وثانيهما : بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة.

وهو وإن كان بالنسبة إلى المعنى الأصلي يحصل بإحدى الشهادتين ، إلا أنّ المراد منه في لسان الشارع والمتشرّعة مجموع الشهادتين بلفظ : «أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله» صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأحوط قول : «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» من غير واو ، ثمّ الصلاة على النبيّ وآله بلفظ : «اللهمّ صلّ على محمّد وآله».

ثمّ الأقرب منهما إلى الاحتياط قول : «أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» محافظاً على العربيّة ، والترتيب والموالاة.

ومع العجز يأتي بالمقدور. ومع العجز عن تمامه أو بعضه يأتي بمقدار ما عجز عنه من الذكر ، مع الزيادة وبدونها ؛ إذ ليس له شي‌ء مقدّر.

فإن عجز ، فترجمته.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست