responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 193

واللّحن في المستحبّ لا يقضي بفساده. والدعاء بالفارسيّة في قنوت أو غيره لا يُفسد الصلاة ، والأحوط اجتنابه.

ولو شكّ في صلاته السابقة هل كانت قراءتها صحيحة أو لا ، بنى على الصحة. ومتى دخل في شي‌ء منها قليل أو كثير ، وشكّ فيما سبق ، فلا اعتبار بشكّه. وكذا كثير الشكّ.

(ويكره قراءة سورة واحدة في ركعتين من الفريضة ، وروى استثناء التوحيد ولا بأس) [١].

ولا بأس بقراءة شي‌ء من القرآن في القنوت ممّا يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء ، بل مطلقاً ، ولا يدخل في القِران والتبعيض.

ويحرم التأمين بعد الفاتحة ، وفي أثناء الصلاة مطلقاً ؛ للنّصوص ، لا لأنّه ختام ، فهو كلام.

ولا لكونه اسماً من أسماء الله تعالى ؛ لعدم ثبوت ذلك ، وعدم المنع على تقدير ذلك.

ولا لأنّه اسم للفظ لا للمعنى ، كسائر أسماء الأفعال ؛ إذ الكلّ في محلّ المنع.

ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة ، احتمل الجواز ، والاحتياط في تركه مطلقاً. ولو قالها تقيّة فلا مانع.

ومن كان مُستأجراً على قراءة سورة مُستقلّة ، أو في ضمن القرآن ، فإن ظهر له غلط بعد التمام ، أعادها من رأس مع فوات الموالاة.

ومن استوجر على قراءة القرآن فلم يعلم بالخطإ حتّى قرأ غير ما أخطأ فيه من السور المتعقّبة ، أو ختم وأتمّ ، فليس عليه سوى إعادة تلك السورة. هذا إذا لم يدخل في البين شرط ، وإلا اتبع الشرط.

وحكم قضاء القراءة كحكم أدائها في الكيفيّة ، (وروى : أنّه يُستحبّ التحميد


[١] ما بين القوسين ليس في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست