نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 193
واللّحن في
المستحبّ لا يقضي بفساده. والدعاء بالفارسيّة في قنوت أو غيره لا يُفسد الصلاة ،
والأحوط اجتنابه.
ولو شكّ في
صلاته السابقة هل كانت قراءتها صحيحة أو لا ، بنى على الصحة. ومتى دخل في شيء
منها قليل أو كثير ، وشكّ فيما سبق ، فلا اعتبار بشكّه. وكذا كثير الشكّ.
(ويكره قراءة
سورة واحدة في ركعتين من الفريضة ، وروى استثناء التوحيد ولا بأس) [١].
ولا بأس بقراءة
شيء من القرآن في القنوت ممّا يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء ، بل مطلقاً ، ولا
يدخل في القِران والتبعيض.
ويحرم التأمين
بعد الفاتحة ، وفي أثناء الصلاة مطلقاً ؛ للنّصوص ، لا لأنّه ختام ، فهو كلام.
ولا لكونه
اسماً من أسماء الله تعالى ؛ لعدم ثبوت ذلك ، وعدم المنع على تقدير ذلك.
ولا لأنّه اسم
للفظ لا للمعنى ، كسائر أسماء الأفعال ؛ إذ الكلّ في محلّ المنع.
ولو قصد به
الدعاء دون الخصوصيّة ، احتمل الجواز ، والاحتياط في تركه مطلقاً. ولو قالها تقيّة
فلا مانع.
ومن كان
مُستأجراً على قراءة سورة مُستقلّة ، أو في ضمن القرآن ، فإن ظهر له غلط بعد
التمام ، أعادها من رأس مع فوات الموالاة.
ومن استوجر على
قراءة القرآن فلم يعلم بالخطإ حتّى قرأ غير ما أخطأ فيه من السور المتعقّبة ، أو
ختم وأتمّ ، فليس عليه سوى إعادة تلك السورة. هذا إذا لم يدخل في البين شرط ، وإلا
اتبع الشرط.
وحكم قضاء
القراءة كحكم أدائها في الكيفيّة ، (وروى : أنّه يُستحبّ التحميد