نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 192
ثلاثاً ، بعد قراءة التوحيد.
ثم القراءة
متبعة ، فتُبنى على الرواية دون الدراية ، فلا تجوز القراءة باللّحن ، ولا بما
وافق العربيّة ، وخالف السيرة المرعيّة. وتجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات
السبع ، بل العشر كما مرّ.
وعن الصادق عليهالسلام أنّه قال إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو
ضالّ ، وأمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي [١]. وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
إنّ الرجل الأعجمي من
أُمّتي ليقرأ القرآن بعجميّته ، فترفعه الملائكة على عربيّته [٢] محمول على الاضطرار
، أو على لُكنة عجميّة لا تخرجه عن اسم العربيّة.
وروى : «أنّ
الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله تعالى» [٣] ، ولعلّ المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول ؛
لأنّ الظاهر أنّ اللّحن في السنن غير مُفسد.
ولو غلط في بعض
حروف آخر الكلمة ، تخيّر بين إعادتها من الأصل ، وبين الاقتصار على التتمّة ، مع
عدم فصل مُخلّ.
ولو أعاد كلمة
أوّلها همزة وصل ، واقتصر عليها قطع الهمزة ، وإن أعادها ، وما قبلها حذفها.
ولو حصل له شكّ
في كلمة أو بعض كلمة ، قرأ بالوجهين ، وصحّت على الأقوى [٤]. واحتمال وجوب
الرجوع إلى سورة أُخرى غير خالٍ عن الوجه ، ولا سيّما إذا كان في محلّ العدول.
ويجب على
العامي الرجوع إلى العارف في معرفة الصحيح من القراءة ، والأذكار الواجبة.
[١] الكافي ٢ : ٤٦٣
ح ٢٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢١ أبواب القراءة ب ٧٤ ح ٤.
[٢] الكافي ٢ : ٤٥٣
ح ١ ، الوسائل ٤ : ٨٦٦ أبواب قراءة القرآن ب ٣٠ ح ٤.
[٣] عدّة الداعي :
١٨ ، الوسائل ٤ : ٨٦٦ أبواب قراءة القرآن ب ٣٠ ح ٣.