نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 176
ولو ركع وقدر
قبل الإتيان بالذكر الواجب ، قام منحنياً وذكر. والقول ببقائه على حاله حتّى يتمّ
لا يخلو من قوّة.
وعلى الأوّل ،
لو أتى ببعض التسبيحة الواجبة ، قطعها وأتمّها بعد الوصول إلى محلّ الراكع إن لم
تفت الموالاة. ولو قدر بعد إتمام ذكر الركوع ، وجب القيام للهوي إلى السجود.
ولو تجدّدت في
أثناء القراءة ، قام ساكتاً وأتم. ومع الإخلال بالموالاة يعيد.
وفي رواية عليّ
بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى عليهالسلام ما يعطي إجراء المسامحة في الواجب من النفل بالعارض ،
حيث قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يفعل ذلك
على دابته وهو مسافر؟ قال : «نعم» [١].
ولما ظهر لي من
تتبّع الأدلّة من أنّ المسامحة فيها لكونها تطوّعاً ، ولأصالة شُغل الذمة ، والشك
في شمول العمومات والإطلاقات ، وعدم صراحة الخبر في النذر ، وظهور إرادة العُذر من
التقييد بالسفر ، واحتمال قصد رفع اشتباه الراوي في الفرق بين الفريضة النذريّة ؛
لعدم توقيتها مع العُذر ، واليوميّة ، وإمكان الحمل على ضيق وقت النذر ، واحتمال
عدم قصد الإنشاء بلفظ الجعل ، تركت العمل عليها.
والذي يظهر من
أحكام الطواف وشرائطه : عدم الفرق بين واجبه الأصلي والعارضي ، والطواف بالبيت
صلاة.
ويُستحبّ له : أن
يدعو أمام الصلاة بقوله : «اللهمّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك ، فاجعلني به وجيهاً
في الدنيا والآخرة ، ومن المقرّبين ، واجعل صلاتي به متقبّلة ، وذنبي به مغفوراً ،
ودعائي به مستجاباً ، إنك أنت الغفور الرحيم» [٢].