responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 175

قدّمت السابقة على الأقوى.

ولو قامَ في القراءة لعروض القدرة ، سكتَ عنها حتّى يعتدل ويستقرّ.

ولو دار الأمر بين الجلوس مستقراً ، وبين المشي أو الركوب أو الكون في السفينة مثلاً أو الكعبة قائماً ، قدّم الأوّل على الثاني ، والأخيران على السابقين.

ولو دارَ بين المشي والعدو والركوب ، قوي تقديم المشي ، ثمّ العدو. ولو حصل في بعضها أوفقيّة في بعض الأفعال رجّح ، والاحتياط لا ينبغي تركه.

ونصب فَقَار الظهر في الجلوس للعَجز ، أو في النفل مع الاستقرار ، أو للتشهّد لازم ، ومع عدم إمكان الإتمام للفريضة أو للركعة يأتي بالممكن.

وفي اعتبار الاعتدال في الاضطجاع والاستلقاء وجه قويّ كما مرّ.

والتفريق بين الرجلين ، وإبراز الركبتين ، والميل إلى القدّام أو الخلف أو أحد الجانبين مُتفاحشة مُخرجة عن حكم القيام.

والأفضل للجالس العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه ؛ لأنّه أقرب إلى هيئة القيام بوضع الأليتين والقدمين على الأرض مثلاً ، ونصب الفخذين والساقين.

وبعدها التربّع ، وهو جمع القدمين ، ووضع إحداهما على الأُخرى.

وقد يقال : بأفضليّة الحال الأُولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس.

ويُستحبّ لمن صلّى النافلة جالساً احتساب كلّ ركعتين بواحدة. وفي إلحاق الاضطجاع وما بعده والمركوب ونحوه به وجه.

ومن صلّى جالساً نفلاً ، استحب له أن يقوم للركوع ؛ لتحتسب له صلاة القائم ، ويستحب تورّكه حال التشهّد.

ولا يجب على العاجز مداواة بدنه للصّلاة ، ومع سهولة العلاج وسرعته يقوى ذلك ، ولا الانتظار ، وإن اتّسع الوقت كسائر أصحاب الأعذار.

ولو طرأ العجز في الأثناء ، أو طرأت القدرة ، أُعطي كلّ حكمه ، ولا يعاد السابق.

ولو قدر الجالس على القيام بعد الهوي قبل بلوغ حدّ الركوع ، قام ، وركع.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست