نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 165
غير مُؤد للمأمور به.
ويلزم التّعيين
في العمل ؛ لأنّ المُبهم لا وجودَ لهُ ، ولا يوجد ، فيستحيل الامتثال به ، فيستحيل
طلبه ، ولا يُعدّ منويّاً ، ويجتزي به عن التّعيين مع الدّوران بين الأفراد
المتحدة الجنس والنّوع ، والتغاير شخصيّ كالدّوران بين النوافل المبتدأة بعضها مع
بعض ، وكذا آحاد [١] الرّاتبة ، كنافلة الزوال ، ونافلة [٢] العصر ونحوها.
أو صنف عرضيّ ،
كالمتجانس ، من القضاء والأداء ، والقصر والإتمام ، والوجوب والندّب ، ونحو ذلك ،
إلا مع حصول الإبهام. والوجوب والندب إنّما يفرّق بينهما شدّة الطلب وضعفه. ولو
التزمنا به ، لزمت نيّة مراتب الاستحباب.
أمّا مختلف
الجنس ، كالدّوران بين الزكاة والخمس أو الكفّارة ، أو بين الحجّ والعمرة. أو
مختلف النوع ، كحج القِران والإفراد ، وعمرة التمتع والإفراد ، والصّلوات الخمس
بعضها مع بعض ، فلا بدّ فيه من التّعيين ، إلا مع التعذّر ؛ لأنّ النيّة فيها
مقوّمة لصدق الاسم المتوقّف عليه قبول العبادة.
فنيّتا الوجوب
والنّدب لا اعتبار لهما ، لا على وجه التقييد ، ولا الغائيّة ، مع اتفاقهما
واختلافهما. فلا تلزم نيّة الوجوب للواجب ، ولا النّدب للندب ، ولا الندب للواجب
كالاحتياط ، ولا الوجوب للندب ، كالمنذور منه ونحوه وكذا القضاء والأداء ، والقصر
والإتمام ، ما لم يكن مُتعمّداً مُشرّعاً في الدّين. ولا نيّة الأسباب من النّذور
وغيرها ما لم يتوقّف عليها قصد القربة.
ولا يجوز
العدول من نيّة صلاة إلى غيرها في غير المنصوص ، كالعدول من يوميّة حاضرة أو فائتة
إلى سابقة حاضرة أو فائتة [٣] أو من فريضة إلى نافلة لناسي سورة
[٣] في «ح» زيادة :
مع الذّكر في الأثناء ، توافقتا في الجهر والإخفات أو اختلفتا ، ثمّ يعدّ العدول ،
ويجيئها الحكم الجديد ، توافقتا في عدد الرّكعات أو تخالفتا. وأمّا بعد الفراغ فلا
عدول ، لكنه إن جاء بالأخيرة أو تعدّى وقت العدول كما إذا ذكر بعد الركوع في رابعة
العشاء فريضة المغرب جرى عليه حكم الفراغ ، والأقوى أنّ الشّاك في الأثناء بمنزلة
النّاسي ، والشّاك بعد الفراغ يبني على الأُولى من الفرضين.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 165