نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 151
ووردت رُخصة في
جعلها واحدة واحدة ، ووردت رُخصة أيضاً لخصوص المسافر [١].
وروى : أنّ من
أقام مثنى مثنى اجتزأ عن الأذان ، ومن أقام واحدة واحدة لم يجتزئ [٢] ، وروي : أنّ إقامته مثنى مثنى فقط أحبّ من الإتيان بها
واحدة واحدة مع الأذان [٣].
البحث
الثاني : في أحكامها ، وهي أُمور :
منها
: أنّ من نسيها
أو بعضها منفردة أو مع الأذان ، ودخل في الصّلاة ، وبلغ الرّكوع ، استحبّ له العود
والإعادة ، والأحوط الاقتصار على ما قبل الركوع.
ومنها : الحدر في فصولها والإسراع فيها ، إلا في ذكر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيستحبّ توسيط الصّلاة عليه وآله ، وذكر عليّ عليهالسلام بخصوصه لا بقصد الجزئيّة ، بل لاستحباب المعيّة.
ومنها : أشدّية كراهة الكلام ، والالتفات ، وجميع المنافيات ،
وترك شرائط الصّلاة فيها على الأذان ، ولا سيّما بعد قول : «قد قامت الصّلاة».
ومنها : أنّ الإقامة تامّة أفضل من إفرادهما سفراً.
ومنها : استحباب أن يكون على هيئة المصلّي ، حتّى كأنّه في
الصّلاة بعد الدّخول فيها.
ومنها : استحباب القيام بعد قول : «قد قامت الصّلاة» الأُولى
، أو بمجرّد الشّروع ، أو بعد الإتيان بهما ، والأوّل أولى.
ومنها : كراهة دخول المأموم في النافلة بعد دخول المقيم في
الإقامة.
ومنها : جلوس الإمام والمأمومين حتّى تُقام الصّلاة مرّة.
ومنها : أنّ أمرها إلى الإمام.
[١] انظر الوسائل ٤
: ٦٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١.