نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 146
والقول (بتحريم
التثويب) [١] بمعنى الإتيان بالشهادتين دفعتين ، أو الإتيان
بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة من غير تفصيل لا أعرف له وجهاً.
وأمّا قول : «الصّلاة
خير من النوم» المسمّى تثويباً وهو الظاهر من الإطلاق ، دون تكرير الشهادتين أو
الحيعلات مثلاً فالظاهر أنّ تحريمه ذاتي ، واصلة بدعيّ ، فلا يسوّغه قصد الخروج عن
الأذان ، وكذا الدّوام على التكرار لما سبق في وجه.
المبحث
الثاني : في بيان ما يظهر من حكمته
وله فوائد
كثيرة :
منها
: الإعلام بدخول
الأوقات ؛ لتيقّظ النائم ، وتذكّر النّاسي ، ونباهة الغافل.
ومنها : توطئة ذكر الله لتمتلي القلوب من عظمته ومخافته ،
فتتوجّه إلى طاعته.
ومنها : الأمر بعبادة الله ، والإسراع إليها.
ومنها : إقامة البرهان على لزوم الامتثال للأمر بالصّلاة
بإثبات الأكبريّة والأعظميّة ، المقتضي لأهليّة المعبوديّة والمخدوميّة ، فأفاده
بالتكبير ، وهو لا يتمّ إلا ببيان عدم معبود سواه ، فأفاده بالتهليل ، وهما لا
يتمّان في إثبات ذلك إلا ببيان أنّ المخبر بهذا رسول من الله تعالى.
ثمّ لا يرغب
إلى العمل حتّى يترتّب عليه نفع ، فيكون فلاحاً ونجاحاً.
ثمّ الرغبة إلى
خصوص الصّلاة دون غيرها من الأعمال مع حصول الفلاح بفعلها لا تتمّ إلا بإثبات
كونها خير العمل.