نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 145
في الابتداء. بطل أذانه بتمامه. وكذا كلّما انضمّ إليه في القصد. ولو اختصّ
بالقصد ، صحّ ما عداه.
ومن قصد ذِكر
أمير المؤمنين عليهالسلام (لرجحانه في ذاته ، أو مع ذكر سيّد المرسلين) [١] أُثيب على
ذلك.
لكن صفة
الولاية ليس لها مزيد شرفيّة (إذا لم تُقرن مع الله ورسوله في الآية الكريمة ؛
لحصول القرينة فيها) [٢] لأنّ جميع المؤمنين أولياء الله ، فلو بدّل بالخليفة
بلا فصل ، أو بقول : أمير المؤمنين ، أو بقول : حجّة الله تعالى ، أو بقول : أفضل
الخلق بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحوها ، كان أولى [٣].
ثمّ قول : وإنّ
عليّاً وليّ الله ، مع ترك لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهة. ولو قيل بعد ذكر رسول الله
: «صلى الله على محمد سيّد المرسلين ، وخليفته بلا فصل عليّ وليّ الله أمير
المؤمنين» لكان بعيداً عن الإيهام ، وأجمع لصفات التعظيم والاحترام [٤].
ويجري في وضعه
في الإقامة نحو ما جرى في الأذان.
ويجري في جميع
الزيادات هذا الحكم ، كالترجيع ، وهو زيادة الشّهادة بالتوحيد مرّتين ، فيكون
أربعاً ، أو تكرير التكبير ، والشّهادتين في أوّل الأذان ، أو تكرار الفصل زيادة
على الموظّف ، أو تكرار الشّهادتين جهراً بعد إخفاتهما.
وفي تكرير
الحيعلات أو قد قامت الصّلاة وجميع الأذكار المزادة فيه فيختلف حكمها باختلاف
القصد ، ولا بأس بها ما لم يقصد بها الجزئيّة أو التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل
مخلّ بهيئة الأذان.
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه بذاته ، أو مع ذكر ربّ العالمين ،
أو ذكر سيّد المرسلين ، كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمّة الطاهرين ، أو الردّ على
المخالفين ، وإرغام أُنوف المعاندين.
[٢] بدل ما بين
القوسين في «ح» : لكثرة معانيها ، فلا امتياز لها إلا مع قرينة إرادة معنى التصرّف
والتسلّط فيها ، كالاقتران مع الله ورسوله والأئمّة في الآية الكريمة ونحوه.
[٣] في «ح» زيادة :
وأبعد عن توهّم الأعوام أنّه من فصول الأذان.
[٤] في «ح» زيادة :
ثمّ الذي أنكر المنافقون يوم الغدير ، وملأ من الحسد قلوبهم النصّ من النبيّ «ص»
عليه بإمرة المؤمنين. وعن الصادق (ع) : من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله
، فليقل : عليّ أمير المؤمنين (ع).
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 145