responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 137

فتصحّ ركوباً في سفينة ، وعلى حيوان ، ومشياً ، وعدواً في أحد الوجهين ، مع الاختيار.

ولا القيام مع الاستقرار ، فيجوز الجلوس ، دون الاستلقاء والاضطجاع على أحد الجنبين اختياراً في أقوى الوجهين.

ولا الكون في غير الكعبة ، وفي تخصيص الأحكام بغير ما وجب بالالتزام وجه قوي.

ولا سجود السّهو ، ولا عمل الاحتياط ، ولا قضاء الأجزاء المنسيّة ، ولا جهر ، ولا إخفات ، والظاهر أنّها لاحقة للذات ، لا لخصوص الندب.

وكلّها فيها القنوت قبل الرّكوع واحدة أو ثنائية ، شفعاً أو لا ، وروى في الوتر قبله وبعده [١].

ولا تزيد على ركعتين.

وصلاة الأعرابي ؛ وهي ، على ما رواه زيد بن ثابت ، عشر ركعات : أربع ، وأربع ، وثنتان ، بتسليمات ثلاث [٢]. وصلاة التسبيح ؛ بجعل الأربع بسلام واحد ، كما يظهر من الصّدوق [٣]. وصلاة أربع موصولة ليلة الجمعة ، كما في المصباح يرويه عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] غير ثابتة.

ودليل اعتبار ضعيف الأخبار في السّنن إنّما يجري حيث لا تعارضه حجّة ولا قاعدة ، كما إذا كان داخلاً في العموم كمّاً ، وكيفاً ، ووضعاً ، وزماناً ، ومكاناً ، وإنّما أفاد الضعيف رجحان خصوصيّته ، فلم تكن فيه معارضة ولا مدافعة لدليل ، ولا لقاعدة.

ويُستحبّ في أول ركعة التعوّذ ، وأكمله : «أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان


[١] الخلاف ١ : ٣٨١ ، المعتبر ٢ : ٢٦.

[٢] مصباح المتهجد : ٢٨١.

[٣] الفقيه ١ : ٣٤٩.

[٤] مصباح المتهجد : ٢٢٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست