نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 137
فتصحّ ركوباً
في سفينة ، وعلى حيوان ، ومشياً ، وعدواً في أحد الوجهين ، مع الاختيار.
ولا القيام مع
الاستقرار ، فيجوز الجلوس ، دون الاستلقاء والاضطجاع على أحد الجنبين اختياراً في
أقوى الوجهين.
ولا الكون في
غير الكعبة ، وفي تخصيص الأحكام بغير ما وجب بالالتزام وجه قوي.
ولا سجود
السّهو ، ولا عمل الاحتياط ، ولا قضاء الأجزاء المنسيّة ، ولا جهر ، ولا إخفات ،
والظاهر أنّها لاحقة للذات ، لا لخصوص الندب.
وكلّها فيها
القنوت قبل الرّكوع واحدة أو ثنائية ، شفعاً أو لا ، وروى في الوتر قبله وبعده [١].
ولا تزيد على
ركعتين.
وصلاة الأعرابي
؛ وهي ، على ما رواه زيد بن ثابت ، عشر ركعات : أربع ، وأربع ، وثنتان ، بتسليمات
ثلاث [٢]. وصلاة التسبيح ؛ بجعل الأربع بسلام واحد ، كما يظهر من الصّدوق [٣]. وصلاة أربع
موصولة ليلة الجمعة ، كما في المصباح يرويه عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] غير ثابتة.
ودليل اعتبار
ضعيف الأخبار في السّنن إنّما يجري حيث لا تعارضه حجّة ولا قاعدة ، كما إذا كان
داخلاً في العموم كمّاً ، وكيفاً ، ووضعاً ، وزماناً ، ومكاناً ، وإنّما أفاد
الضعيف رجحان خصوصيّته ، فلم تكن فيه معارضة ولا مدافعة لدليل ، ولا لقاعدة.
ويُستحبّ في
أول ركعة التعوّذ ، وأكمله : «أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان