وأنّ تارك
النّوافل الرّاتبة بلا سبب يلقى الله تعالى مُستخفّاً مُتهاوناً مُضيّعاً لحُرمة
رسوله الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وروى : «أنّه
إذا لم يقضها ، كفّر عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر ، فعن كلّ أربع ، فإن لم
يقدر ، فمدّ لصلاة اللّيل ، ومدّ لصلاة النهار» [٢].
وأنّ من فاته
منها نوافل كثيرة لا يعرف عددها ، صلّى قضاءً عنها صلوات كثيرة لا يعلم عددها من
كثرتها [٣].
البحث
الثاني : في كيفيّات النوافل مطلقاً
النوافل كلّها
ثنائيّة ، كهيئة الفريضة الثنائيّة ، إلا أنّها لا يجب فيها سورة بعد الفاتحة ،
ويجوز تبعيضها ، وقرانها ، والعدول منها إلى غيرها ، من أيّ سورة شاء ، توحيداً أو
جحداً أو غيرهما ، وفي أيّ وقت شاء [٤].
ولا يخلّ بها
الشكّ بين الواحدة والثنتين ، بل يتخيّر بين البناء على الأكثر ، وهو الأفضل ،
والبناء على الأقلّ.
وعدم تعيّن
الاستقرار إذا لم يكن في محلّ قرار ، ولا الاستقبال ، ولا السّجود بالجبهة ، وباقي
المساجد ، بل يكتفى بالإيماء ، ولا رفع المسجد ، بل يكتفى بإيماء الرّأس ، ولو
تعذّر فبالعينين (وهذا على طريق الرّخصة دون العزيمة ، فلو تمكن من الرّكوع أو
السّجود على الوفق ، وفعل ، جاز على الأقوى) [٥].
[١] الكافي ٢ : ٣٦٢
ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٥٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٧ ح ٦