responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 12

كما أنّ كلام المرأة عورة على الرجل في غير محلّ الحاجة ، دون العكس.

والظاهر أنّ اللمس أقوى حُرمة من النظر.

(ولو اضطُرّ إلى الكشف في بعض الأحوال قويَ ترجيح الأهمّ فالأهمّ.

ولو تعدّد العُراة واتحد اللّباس ، مُباحاً أو مشتركاً ، قُدّمت النساء استحباباً. وفي تقديم أرباب الشرف نَسَباً أو حَسَباً وجه.

وكلّما جازَ لمسه ، جازَ نظره ، إلا ما كان لتخصيص المالك أو المعالجة ، فإنّه يختصّ بما يتوقّف عليه ، ونحو ذلك.

وفي مباشرة القوابل والأُمّهات والدايات إيذان بجواز النظر واللمس لعورات الصبيان ، فضلاً عن الأبدان.

وفي مسألة المعالجة للعورة يقدّم الأمثال ، وفي ترجيح المحارم من غير الأمثال أو الأجانب وجهان. وكذا في ترجيح المعتدّة البائنة على غيرها ، أو خصوص الرجعيّة ، أو العدم فيهما وجوه) [١].

والباقي من مقطوع الذكر والبيضتين ، وباقي ما يدخل تحت العورة يجري مجرى الكلّ.

والمنفصل من العورة الخاصّة مع بقاء الشكل ، ومن باقي العورة ، إذا كان عضواً تاماً أو قطعة مُعتبرة كذلك ، بخلاف ما كان من شعر أو ظفر أو عظم أو لحم ، ولم يكن من قبيل القسمين الأوّلين.

ولو دارَ الأمر بين سَتْر العورة من المرأة أو بعض آخر من بدنها من الأجنبيّ ، وبينه من الرجل كذلك ، تعيّن الأوّل. (ولو دار بين الأهمّ كما قارب العورة ، وبين غيره ، قُدّم الأهمّ) [٢].

ويُستثنى من بدن المرأة وبدن الرجل في إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة وعدم المحرميّة الوجه ، وهو ما يواجه به ، فيكون أوسع من وجه الوضوء ، فالجسد والشعر والأُذنان والنزعتان واجبة الستر ، بخلاف العِذار والصدغين والبياض أمام الأُذنين.


[١] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٢] ما بين القوسين زيادة في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست