نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 12
كما أنّ كلام
المرأة عورة على الرجل في غير محلّ الحاجة ، دون العكس.
والظاهر أنّ
اللمس أقوى حُرمة من النظر.
(ولو اضطُرّ
إلى الكشف في بعض الأحوال قويَ ترجيح الأهمّ فالأهمّ.
ولو تعدّد
العُراة واتحد اللّباس ، مُباحاً أو مشتركاً ، قُدّمت النساء استحباباً. وفي تقديم
أرباب الشرف نَسَباً أو حَسَباً وجه.
وكلّما جازَ
لمسه ، جازَ نظره ، إلا ما كان لتخصيص المالك أو المعالجة ، فإنّه يختصّ بما
يتوقّف عليه ، ونحو ذلك.
وفي مباشرة
القوابل والأُمّهات والدايات إيذان بجواز النظر واللمس لعورات الصبيان ، فضلاً عن
الأبدان.
وفي مسألة
المعالجة للعورة يقدّم الأمثال ، وفي ترجيح المحارم من غير الأمثال أو الأجانب
وجهان. وكذا في ترجيح المعتدّة البائنة على غيرها ، أو خصوص الرجعيّة ، أو العدم
فيهما وجوه) [١].
والباقي من
مقطوع الذكر والبيضتين ، وباقي ما يدخل تحت العورة يجري مجرى الكلّ.
والمنفصل من
العورة الخاصّة مع بقاء الشكل ، ومن باقي العورة ، إذا كان عضواً تاماً أو قطعة
مُعتبرة كذلك ، بخلاف ما كان من شعر أو ظفر أو عظم أو لحم ، ولم يكن من قبيل
القسمين الأوّلين.
ولو دارَ الأمر
بين سَتْر العورة من المرأة أو بعض آخر من بدنها من الأجنبيّ ، وبينه من الرجل كذلك
، تعيّن الأوّل. (ولو دار بين الأهمّ كما قارب العورة ، وبين غيره ، قُدّم الأهمّ)
[٢].
ويُستثنى من
بدن المرأة وبدن الرجل في إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة وعدم المحرميّة الوجه
، وهو ما يواجه به ، فيكون أوسع من وجه الوضوء ، فالجسد والشعر والأُذنان والنزعتان
واجبة الستر ، بخلاف العِذار والصدغين والبياض أمام الأُذنين.