نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 11
في النظر أنّه يختلف باختلاف مراتب القابليّة.
وكذا الروايات
: فعن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّه إذا بلغ الغلام ثلاث سنين قيل له : قل : لا إله
إلا الله سبع مرّات ؛ فإذا تمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً ، قيل له :
قل : محمّد رسول الله سبعاً ؛ فإذا تمّ له أربع سنين ، قيل له : قل صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فإذا تمّ له ستّ سنين ، أُمر بغسل الوجه والكفّين
والصلاة ، وضُرِب عليهما ؛ فإذا تمّ له تسع ، عُلّم الصوم والصلاة وضُرِب عليهما.
فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غُفر لوالديه» ؛. [١]
وعن أبي جعفر عليهالسلام أيضاً أنّه يُعلّم السجود ويوجّه إلى القبلة لخمس ،
فإذا تمّ له ستّ ، عُلّم الركوع والسجود ، وأُخذ بالصلاة ؛ وإذا تمّ له تسع ،
عُلّم الوضوء ، وضُرب عليه ، وعُلّم الصلاة ، وضُرب عليها [٢]. وليس فيهما
تعرّض للإناث ، فلا يظهر حكمهن ولا حكم المشتبه بهنّ من خناثى أو ممسوحين ، ولا
لغير الصلاة من واجبات ومحظورات ممّا لا يتعلّق بمقدّماتها. والظاهر البناء على
التوزيع ، وفي باقي العبادات يؤخذ على الدرجات.
والظاهر أنّ
جميع ما يترتّب عليه ضرر عليه أو على الناس مع احترامهم وسائر المحترمات لا اعتبار
فيها بعدد السنين ، والله أعلم.
وبدن المماثل
بالذكورة والأُنوثة ، والمحرم لنسب أو مُصاهرة ممّا عدا العورة الخاصّة ليس بعورة.
ويجوز النظر إليه ، إلا عن شهوة وريبة ، (أمّا مع الشهوة والريبة فلا يجوز لغير
الزوج وشبهه. وفي منعه بالنسبة إلى عورة الحيوان وصور الجدران وجه قويّ. وحصول
التلذّذ بالصورة لجسميّتها أو روحها الحيوانيّة لا بأس به ، بخلاف ما كان للرّوح
الإنسانيّة ، وبدن المخالف عورة على المستثنى) [٣].
ويجب على
المرأة سَتْر البدن عن غير المحارم ، ولا يجب على الرجل سوى ستر عورته ، وإنّما
يجب على النساء ترك النظر إلى بدنه ، ممّا عدا المستثنى.