نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 118
حسب حال الفاعل ، وينتهي بانتصاف اللّيل.
ويقوى في النظر
قيام طلوع الفجر للمضطرّ مقام انتصاف اللّيل للمُختار بالنسبة إلى العشاءين ، غير
أنّ الأقوى ما ذكرناه.
وهذه الأوقات
متى أخلّ المكلّف بها اختياراً ، ولم يبقَ مقدار ركعة منها ، ولم يكن مانع في
الباقي من الصّلاة ، عصى وقضى. وإن بقي مقدار ركعة ، كان عاصياً مؤدّياً على
الأصحّ ، لا قاضياً ، ولا موزّعاً.
ومع الاضطرار
لا عصيان ، ويجري فيه ما مرّ.
ومن أدرك أقلّ
من ركعة كان قاضياً ، وعليه البِدار حيث نقول بالفوريّة ، بل مطلقاً في وجه قويّ.
ومن أدرَكَ خمس
ركعات من آخر وقت الصّلاتين الإتماميّتين ، أو ثلاثاً من القصريّتين ، أو أربعاً
من العشاءين من غير فرق بين قصر العشاء وإتمامه على أحد الاحتمالين فقد أدرَكَهما.
(والحكم في
مسألة الأربع من العشاءين مبنيّ على أنّ الركعة تُحسب للأخيرة كما سيجيء ، ومَن
أدرك من الفريضة الثانية أقلّ من ركعة لم يدركها ، وكان حاله ما مرّ) [١].
ومَن أدرَكَ
مقدار الخمس ، ثمّ تكاسل حتّى لم يسع الوقت إلا قدر الرّكعة ، أو اشتغلت ذمّته
بصلاة احتياطيّة أو أجزاء منسيّة أو سجود سهو ، أو اشتغل بالأوّل فظهر له الضيق عن
الرّكعة ، قطع ودخل في الثانية.
ولو انعكس
الأمر فدخل في الركعة الثانية ، ثمّ ظهر له اتساع الوقت لهما ، احتمل لزوم إتمامها
، والبطلان ، والأقوى العدول إلى الأُولى.
ولو استمرّ
الاشتباه ثمّ أتمّها ، ثمّ عرف الاتساع ، صحّت الثانية ، ثمّ أتى بالأُولى.
(ومن دخل في
الثانية لحصول ضيق لضعفٍ أو نيّة إقامةٍ أو أمنٍ ونحوها ، فزال سبب التمام أو
الطول ، فاتسع الوقت ولو لركعة وجب العدول. ولو اشتغل بالأُولى مقصراً