responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 118

حسب حال الفاعل ، وينتهي بانتصاف اللّيل.

ويقوى في النظر قيام طلوع الفجر للمضطرّ مقام انتصاف اللّيل للمُختار بالنسبة إلى العشاءين ، غير أنّ الأقوى ما ذكرناه.

وهذه الأوقات متى أخلّ المكلّف بها اختياراً ، ولم يبقَ مقدار ركعة منها ، ولم يكن مانع في الباقي من الصّلاة ، عصى وقضى. وإن بقي مقدار ركعة ، كان عاصياً مؤدّياً على الأصحّ ، لا قاضياً ، ولا موزّعاً.

ومع الاضطرار لا عصيان ، ويجري فيه ما مرّ.

ومن أدرك أقلّ من ركعة كان قاضياً ، وعليه البِدار حيث نقول بالفوريّة ، بل مطلقاً في وجه قويّ.

ومن أدرَكَ خمس ركعات من آخر وقت الصّلاتين الإتماميّتين ، أو ثلاثاً من القصريّتين ، أو أربعاً من العشاءين من غير فرق بين قصر العشاء وإتمامه على أحد الاحتمالين فقد أدرَكَهما.

(والحكم في مسألة الأربع من العشاءين مبنيّ على أنّ الركعة تُحسب للأخيرة كما سيجي‌ء ، ومَن أدرك من الفريضة الثانية أقلّ من ركعة لم يدركها ، وكان حاله ما مرّ) [١].

ومَن أدرَكَ مقدار الخمس ، ثمّ تكاسل حتّى لم يسع الوقت إلا قدر الرّكعة ، أو اشتغلت ذمّته بصلاة احتياطيّة أو أجزاء منسيّة أو سجود سهو ، أو اشتغل بالأوّل فظهر له الضيق عن الرّكعة ، قطع ودخل في الثانية.

ولو انعكس الأمر فدخل في الركعة الثانية ، ثمّ ظهر له اتساع الوقت لهما ، احتمل لزوم إتمامها ، والبطلان ، والأقوى العدول إلى الأُولى.

ولو استمرّ الاشتباه ثمّ أتمّها ، ثمّ عرف الاتساع ، صحّت الثانية ، ثمّ أتى بالأُولى.

(ومن دخل في الثانية لحصول ضيق لضعفٍ أو نيّة إقامةٍ أو أمنٍ ونحوها ، فزال سبب التمام أو الطول ، فاتسع الوقت ولو لركعة وجب العدول. ولو اشتغل بالأُولى مقصراً


[١] ما بين القوسين زيادة في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست