نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 117
لم يكن فعلها ، تماماً لذي التمام ، وقصراً لذي التقصير والتخيير ، وأقلّ
من ذلك لمن فرضه الناقص عن ذلك ، حتّى ينتهي إلى التكبير (ويختصّ بمقدار الأداء من
المؤدّي مع المقدّمات لمن لم يفعلها ، وبدونها لفاعلها ، وهو توقيت فعلي لا أصلي) [١].
الثالث
: وقت صلاة العصر
ويدخل بمضيّ
أقلّ وقت بالنّسبة إلى خصوص المصلّي ، يؤدّي فيه صلاة الظهر تماماً في محلّ
الإتمام ، وقصراً في موضع التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك في الأقل ، ولو تكبيراً
في موضع التكبير ، مُجرّدة مع سبق فعل المقدّمات ، ومُنضمّة إليها مع عدم ذلك.
وينتهي بغروب
الحُمرة المشرقيّة ، لا بغيبوبة القُرص على الأصحّ.
(ويختصّ بمقدار
ما تؤدّى فيه على حسب حالها من قصر وغيره ، وحال فاعلها مع المقدّمات مع عدم
فعلها.
وهو توقيت فعلي
لا أصلي ، فلو فُعلت قبل الظهر في المشترك على وجه يصح ، كانت نسبته إليها كنسبة الوقت
المشترك.
وما بين الأوّل
للفرض الأوّل ، والأخير للأخير مُشترك لا يمتاز أحدهما فيه على صاحبه ، إلا من جهة
الترتيب ، وهكذا حال العشاءين كما سيجيء) [٢].
الرّابع
: وقت صلاة المغرب
ويدخل بغُروب
الحُمرة المشرقيّة الأصليّة ، لا العارضية لمقابلة سَحَاب أو عروض بُخار أو غُبار
، فإنّها قد تستمرّ إلى وقت العشاء من جانب المشرق ، ولا عبرة بمقابلة القبلة على
ما قيل.
وينتهي ببقاء
مقدار وقت صلاة العشاء بحسب حال المكلّف ، قصراً أو إتماماً ، أو سُرعةً أو بُطأً
ونحو ذلك ، مع ما لم يفعله من المقدّمات من انتصاف اللّيل.
الخامس
: وقت صلاة العشاء
ويدخل بمضيّ
زمان فعل ثلاث ركعات ، ومقدّماتها لمن لم يفعلها بعد المغرب على