responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 117

لم يكن فعلها ، تماماً لذي التمام ، وقصراً لذي التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك لمن فرضه الناقص عن ذلك ، حتّى ينتهي إلى التكبير (ويختصّ بمقدار الأداء من المؤدّي مع المقدّمات لمن لم يفعلها ، وبدونها لفاعلها ، وهو توقيت فعلي لا أصلي) [١].

الثالث : وقت صلاة العصر

ويدخل بمضيّ أقلّ وقت بالنّسبة إلى خصوص المصلّي ، يؤدّي فيه صلاة الظهر تماماً في محلّ الإتمام ، وقصراً في موضع التقصير والتخيير ، وأقلّ من ذلك في الأقل ، ولو تكبيراً في موضع التكبير ، مُجرّدة مع سبق فعل المقدّمات ، ومُنضمّة إليها مع عدم ذلك.

وينتهي بغروب الحُمرة المشرقيّة ، لا بغيبوبة القُرص على الأصحّ.

(ويختصّ بمقدار ما تؤدّى فيه على حسب حالها من قصر وغيره ، وحال فاعلها مع المقدّمات مع عدم فعلها.

وهو توقيت فعلي لا أصلي ، فلو فُعلت قبل الظهر في المشترك على وجه يصح ، كانت نسبته إليها كنسبة الوقت المشترك.

وما بين الأوّل للفرض الأوّل ، والأخير للأخير مُشترك لا يمتاز أحدهما فيه على صاحبه ، إلا من جهة الترتيب ، وهكذا حال العشاءين كما سيجي‌ء) [٢].

الرّابع : وقت صلاة المغرب

ويدخل بغُروب الحُمرة المشرقيّة الأصليّة ، لا العارضية لمقابلة سَحَاب أو عروض بُخار أو غُبار ، فإنّها قد تستمرّ إلى وقت العشاء من جانب المشرق ، ولا عبرة بمقابلة القبلة على ما قيل.

وينتهي ببقاء مقدار وقت صلاة العشاء بحسب حال المكلّف ، قصراً أو إتماماً ، أو سُرعةً أو بُطأً ونحو ذلك ، مع ما لم يفعله من المقدّمات من انتصاف اللّيل.

الخامس : وقت صلاة العشاء

ويدخل بمضيّ زمان فعل ثلاث ركعات ، ومقدّماتها لمن لم يفعلها بعد المغرب على


[١] ما بين القوسين زيادة في «ح»

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست