نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 411
بدنه ما حلّته الحياة وما لم تحلّه وقد تلحق به الصور وفروج البهائم بتلذّذ
أو ريبة ، من ذكر لمثله أو أنثى لمثلها ، ولا يجب على المنظور مثلاً هنا التستّر ،
لكن يجب عليه زجر الناظر ومنعه من باب النهي عن المنكر ، ومتى وقع نظره على محرم
وجب حبسه ، وإذا اجتمع من يجوز النظر إليه مع من لا يجوز وجب التجنّب إلا
للاختبار.
الثالث
: عدم الإسراف
في الماء ، أو المكث والبقاء زائداً على المعروف حتى يدخل في المنكر ، ولا يلزم
صاحب الحمّام بإخلائه على سبيل القهر ، ولا يفسد مائه بالتغوّط فيه أو البول أو
غسل النورة أو الاستنجاء من الغائط الكثير أو غسل بعض القذارات على وجه يخرج عن
المتعارفات ، ولا يلقي بدنه بشدّة في الماء حتّى يبعث على إراقته أو الخوف على
ابنيته.
الرابع
: ألا يدخل
الأبعد تسليم أجرته أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرته ، وأن يكون بدنه
خالياً عن الأمراض المسرية ، وأن لا يخفي شيئاً ممّا يعلم أنّه لو علم به صاحب
الحمّام لمنعه من دخوله.
المقام
الثاني : في المندوبات
يستحبّ دخوله
لقول أمير المؤمنين عليهالسلام : «نعم البيت الحمّام يذكر النار ، ويذهب بالدرن» [١] أي الوسخ ،
وربّما كان فيه تنبيه على تأكّد استحباب دخوله بشدّة حرارته ، وزيادة الوسخ فيمن
دخله ، ثمّ يستحبّ فيه أمور :
منها : أن يكون
يوماً ويوماً لا ، لقوله : عليهالسلام : «الحمّام يوم ويوم لا» [٢] وفيه وجوه من
الإعراب.
ومنها
: إدمانه للجسيم
إذا أراد تخفيف لحمه.
ومنها
: الاتّزار عند
دخوله وفي حال مكثه وعند غسله ، مع أمن الناظر وعدمه.