responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410

بالله تعالى فلا عورة له ، ولا ستر عليه ؛ ويحتمل مراعات المكان عوض المكين.

وعورة المصلّي أعمّ من عورة النظر ؛ لأنّ بدن المرأة والخُنثى المشكل ، والممسوح ممّا عدا الوجه ، والكفّين ، والقدمين ممّا تحلّه الحياة وغيره عورة في الصلاة يجب سترها بساتر ، مع وجود بصير أو مبصر أو عدمهما ، وقد مرّ مفصّلاً في محلّ آخر.

ويستوي بدن الرجل والمرأة ممّا عدا المستثنى في حرمة النظر واللمس من غير المحرم والمماثل ومن نقص عمره عن خمس سنين أو لم يصل إلى حدّ التلذّذ به من غير اضطرار ، ولا اختيار لقصد النكاح فإنّه يجوز في الأوّل مطلقاً ، وفي الثاني في بعض الصور ؛ إلا أن التستّر واجب عليها فقط ، وحرمة حبس النظر مشتركة بينهما.

والمراد بالستر ستر اللون دون الشكل ، فيكتفي بستر الطين أو النورة عن الناظر ، والنظر بالارتسام بالمرأة وبعض الأشياء الصيقلة وبواسطة الجسم الشفّاف من بلور أو زجاج أو ملبوس وإن أخفى لونه ، كالنظر بلا واسطة وإن تفاوتت العقوبة.

وظاهر العورة في القسمين عورة ، والمقطوع في القسمين إن كانت له صورة تكشف عن مبدئه لحقه الحكم ، وإلا فلا.

ومقطوع الشعر والأظفار ومقلوع الأسنان الأقوى عدم تعلّق التحريم به ، بخلاف الأعضاء التامّة ، وما بين نصف الساق إلى السرّة لا عورة فيه ، سوى ما ذكر من كفل وعصعص وفخذ وشعر محيط بالعورة أو غير محيط.

وتحريم النظر بل اللمس بل الوطء من حقوق الله ، فلا يجب طلب الإبراء ممّن تعلّقت به ، ولا من زوجها ، ولا من مالكها ، وإن كان الاحتياط فيه. ولو جذبت شيئاً منها عن محلّها إلى غيره أو من الغير إليه بقي حكمه السابق.

والذي يظهر اشتداد الحرمة بمقدار الاحترام أو بالمحرميّة على اختلاف مراتبها. ولو لم يمكن إلا ستر واحد قَدّمَ الذكر والفرج مع ستر الأليتين الدبر ، وإلا تساوت ، ولو قدر على ستر بعض العورة دون بعض اقتصر على الممكن ، وفي ترجيح الذكر على البيضتين وأعلاه على أسفله وجه.

الثاني : حبس النظر واجتناب اللمس من المماثل والمحرم لمماثله ومحرمه عن جميع

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست