نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 313
وإذا أراد
الدخول في الغسل قال : «اللهمّ إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك
صلواتك عليه وآله» ثمّ يسمّي ويغتسل ، وإذا فرغ قال : «اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي
، وطهّر ذنبي اللهمّ أذهب عنّي الدنس» [١].
ثاني عشرها
وثالث عشرها ورابع عشرها : غسل أوّل رجب ووسطه واخره ليلاً أو نهاراً.
خامس عشرها :
غسل يوم المبعث سابع وعشرين في رجب.
سادس عشرها :
غسل ليلة نصف شعبان.
سابع عشرها :
غسل يوم الغدير قبل زوال الشمس بنصف ساعة.
ثامن عشرها :
غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، لا الحادي وعشرون ، ولا
الخامس والعشرون ، ولا السابع والعشرون على الأقوى.
تاسع عشرها :
غسل يوم عرفة ، والأولى كونه عند الزوال.
العشرون : غسل
يوم النوروز ، وهو أوّل سنة الفرس ، وقيل [٢] وقت حلول الشمس الحَمَل ، وقيل [٣] عاشر أيار.
الحادي
والعشرون : غسل يوم التروية ثامن ذي الحجّة.
الثاني
والعشرون : غسل يوم دحو الأرض الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ونسب إلى الأصحاب [٤].
الثالث
والعشرون : لكلّ يوم شريف أو ليلة شريفة.
الرابع
والعشرون : غسل ظهور أية في السماء ذكرها أبو علي [٥].
وجميع ما سنّ
للزمان يقع فيه سوى ما رخّص في تقديمه وتأخيره كغسل الجمعة أداءً في الأوّل وقضاءً
في الثاني على الأقوى فيهما وما رخّص في قضائه كقضاء غسل