نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 312
ولو نذر غسل
الجمعة أو عبادة أُخرى ممّا فيه تقديم أو قضاء ففي الامتثال بأحدهما إشكال ، ومن
اغتسل للجمعة بقصد يومها فبان في وقت القضاء أو متقدّماً في يوم الخميس مع مصادفة
الإعواز قوي الإجزاء ، ولو انعكس الحال كان أولى بالصحّة.
أمّا لو نوى
نوعاً آخر من الأغسال لبعض الأيّام فبان أنّه الجمعة أو بالعكس فسد) [١].
والأقوى أنّ
أداء الخميس مقدّم على قضاء السبت ، ولا يبعد القول برجحان الإتيان بالممكن منه
إذا تعذّر الإتيان بكلّه ؛ لقضاء التعليل ، وعلى ما يقتضيه يختلف مراتب الرجحان
بالنسبة إلى الحاضر مع الناس في الجمعة أو غيرها من الصلوات ، وغيره ، والأقوى
أنّها حكمة مجرّدة لا تعليل فيها.
ثانيها : غسل
أوّل يوم من شهر رمضان ولا سيّما إذا كان من نهر جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً
؛ فإنّه يطهّر إلى رمضان القابل.
ثالثها ورابعها
وخامسها وسادسها وسابعها : ليلة خمس عشرة ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين
، وثلاثة وعشرين ، وإذا فات من ليالي الأفراد الثلاثة الأخيرة ليلة قضى بعد الفجر.
ثامنها : ليالي
العشرة الأواخر ، وفيها وفي ليالي الأفراد ، الأولى إيقاعه بين العشائين ، ورخّص
في الغسل في جميع الليالي المذكورة بين الإيقاع أوّل الليل واخره ، وروى في ليلة
الثالثة والعشرين غُسلان في أوّلها أولهما ، وفي آخرها الأخر [٢].
تاسعها : غسل
ليلة الفطر بعد الغروب ، ولعلّ المراد به وقت المغرب.
عاشرها وحادي
عشرها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى في أيّ وقت من اليومين شاء ، والأولى
الاقتصار على ما بين الصبح إلى الزوال كغسل الجمعة.
وعن الصادق عليهالسلام : «الاغتسال من نهر ، فإن لم يكن نهراً استسقى الماء
بنفسه خشوعاً ويكون تحت الظلال أو تحت حائط مع المبالغة في التستّر [٣]».