responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 312

ولو نذر غسل الجمعة أو عبادة أُخرى ممّا فيه تقديم أو قضاء ففي الامتثال بأحدهما إشكال ، ومن اغتسل للجمعة بقصد يومها فبان في وقت القضاء أو متقدّماً في يوم الخميس مع مصادفة الإعواز قوي الإجزاء ، ولو انعكس الحال كان أولى بالصحّة.

أمّا لو نوى نوعاً آخر من الأغسال لبعض الأيّام فبان أنّه الجمعة أو بالعكس فسد) [١].

والأقوى أنّ أداء الخميس مقدّم على قضاء السبت ، ولا يبعد القول برجحان الإتيان بالممكن منه إذا تعذّر الإتيان بكلّه ؛ لقضاء التعليل ، وعلى ما يقتضيه يختلف مراتب الرجحان بالنسبة إلى الحاضر مع الناس في الجمعة أو غيرها من الصلوات ، وغيره ، والأقوى أنّها حكمة مجرّدة لا تعليل فيها.

ثانيها : غسل أوّل يوم من شهر رمضان ولا سيّما إذا كان من نهر جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً ؛ فإنّه يطهّر إلى رمضان القابل.

ثالثها ورابعها وخامسها وسادسها وسابعها : ليلة خمس عشرة ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثة وعشرين ، وإذا فات من ليالي الأفراد الثلاثة الأخيرة ليلة قضى بعد الفجر.

ثامنها : ليالي العشرة الأواخر ، وفيها وفي ليالي الأفراد ، الأولى إيقاعه بين العشائين ، ورخّص في الغسل في جميع الليالي المذكورة بين الإيقاع أوّل الليل واخره ، وروى في ليلة الثالثة والعشرين غُسلان في أوّلها أولهما ، وفي آخرها الأخر [٢].

تاسعها : غسل ليلة الفطر بعد الغروب ، ولعلّ المراد به وقت المغرب.

عاشرها وحادي عشرها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى في أيّ وقت من اليومين شاء ، والأولى الاقتصار على ما بين الصبح إلى الزوال كغسل الجمعة.

وعن الصادق عليه‌السلام : «الاغتسال من نهر ، فإن لم يكن نهراً استسقى الماء بنفسه خشوعاً ويكون تحت الظلال أو تحت حائط مع المبالغة في التستّر [٣]».


[١] ما بين القوسين أثبتناه من «ح».

[٢] التهذيب ٤ : ٣٣١ ح ١٠٣.

[٣] ورد هذا المضمون في الوسائل ٢ : ٩٥٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ح ٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست