responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 293

ولأبعاضها ما كان لها حين اتّصالها ؛ ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غُسل غسَلان مرتّبان ، وحنوط واجب في الركبتين ، وطرفي الإبهامين ، وباطن الكفّين ، ومندوب في الصدر ، وباطن القدمين.

وفي الرأس والقدمين والكفّين اللفافة ، وفي الكتفين واليدين هي مع القميص وفيما عدا ذلك الثلاثة وجوباً فيما يجب شاملة له مع الاتّصال ، والندب فيما يندب.

ويجعل أعلى كلّ عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس ، وما قارب وسطه في موضع الصدر ، وأسفله في موضع الرجلين ، وهكذا ، ووجهه في موضع الوجه ، وهكذا. ولا يبعد مراعاة ذلك في الغسل أيضاً.

ويمكن جعل البعض كميّت تامّ له رأس وبدن تامّ ، ويؤتى بالأعمال المتعلّقة بالرأس والبدن على وجه التمام.

وجعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بأن يفرض عضواً سابقاً ثمّ آخر ، وهكذا في غسله ، وتحنيطه ، وتكفينه يجري عليه تامّاً حكم الأعضاء بتمامها بفرضه [١] رأساً مرّة ، وجانباً أيمن أخرى ، وأيسر كذلك ؛ إلا أنّ الأقوى ما تقدّم ، والأخير أوفق بالاحتياط.

والمقطوع من الحارّ بحكمه وإن كان بارداً حين الاتصال على إشكال ولو بقي [٢] حارّاً حتّى برد أصله كان بحكمه [٣] على إشكال والأقوى عدم الفرق بين الحرارة والبرودة في الأعضاء.

ويُستحبّ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه إقامة لرسم السنّة ، ومع أبعاض المكلّف مطلقاً ، وكذلك التشييع لهما لا يخلو من رجحان ، ولو تعددت قبور الأبعاض تعددت الجريدتان والتشييع.

والعضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له ،


[١] في «م» ، «س» زيادة : بفرده.

[٢] في «س» : القي.

[٣] في «م» ، «س» زيادة : وإن كان حاراً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست