نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 293
ولأبعاضها ما
كان لها حين اتّصالها ؛ ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غُسل غسَلان
مرتّبان ، وحنوط واجب في الركبتين ، وطرفي الإبهامين ، وباطن الكفّين ، ومندوب في
الصدر ، وباطن القدمين.
وفي الرأس
والقدمين والكفّين اللفافة ، وفي الكتفين واليدين هي مع القميص وفيما عدا ذلك
الثلاثة وجوباً فيما يجب شاملة له مع الاتّصال ، والندب فيما يندب.
ويجعل أعلى كلّ
عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس ، وما قارب وسطه في موضع الصدر ، وأسفله في موضع
الرجلين ، وهكذا ، ووجهه في موضع الوجه ، وهكذا. ولا يبعد مراعاة ذلك في الغسل
أيضاً.
ويمكن جعل
البعض كميّت تامّ له رأس وبدن تامّ ، ويؤتى بالأعمال المتعلّقة بالرأس والبدن على
وجه التمام.
وجعله بتمامه
بمنزلة عضو من الأعضاء بأن يفرض عضواً سابقاً ثمّ آخر ، وهكذا في غسله ، وتحنيطه ،
وتكفينه يجري عليه تامّاً حكم الأعضاء بتمامها بفرضه [١] رأساً مرّة ،
وجانباً أيمن أخرى ، وأيسر كذلك ؛ إلا أنّ الأقوى ما تقدّم ، والأخير أوفق
بالاحتياط.
والمقطوع من
الحارّ بحكمه وإن كان بارداً حين الاتصال على إشكال ولو بقي [٢] حارّاً حتّى
برد أصله كان بحكمه [٣] على إشكال والأقوى عدم الفرق بين الحرارة والبرودة في
الأعضاء.
ويُستحبّ وضع
الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه إقامة لرسم السنّة ، ومع أبعاض
المكلّف مطلقاً ، وكذلك التشييع لهما لا يخلو من رجحان ، ولو تعددت قبور الأبعاض
تعددت الجريدتان والتشييع.
والعضو المشتبه
بأبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له ،