نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 292
اللحم ، ولم يكن عضواً تامّاً ولا صدراً.
ومنها
: ما لو استهلّ
أي خرج من بطنها حيّاً إلى أن يقارب ستّ سنوات ولم يبلغها ، فهذا تجري عليه
الأحكام بتمامها ، غير أنّ الصلاة عليه سنّة ، وليست بفريضة كالعضو التامّ غير
الصدر.
ومنها
: ما لو بلغ ستّ
سنين وحاله حينئذٍ ، كحال البالغين في جميع الأحكام ، كما أنّ الصدر منهم كذلك ،
ولو شكّ فيه فلا يدري من أيّ الأقسام هو لوقوعه في نار مثلاً ، وتقلّصه أخذ
بالأدنى ؛ لأصالة عدم التكليف ، والأحوط البناء على الأعلى.
ونسبة أعضائه
من صدر أو عظم أو غيرها غيرهما بالنسبة إلى أحكامه ، كنسبة أعضاء البالغ إليه في
أحكامه فصدره بمنزلته ، وهكذا.
وأمّا القسم
الثاني فأقسام :
منها : ما يكون
صدراً وحكمه كأصله في جميع الأحكام غير أنّ قطع الكفن ، وماء الغسل على مقداره ،
والظاهر إلحاق عظام الإنسان بجملتها به ، وعظام الصدر بالصدر ، والمدار على صدق
اسمه عرفاً ، ولا يضرّ نقص لا يخرجه عن الاسم ، ولا يلحق به بعضه مع عدم الصدق.
ومنها
: ما يكون عضواً
تامّاً ، وفيه الصلاة ندباً مع وجوب الأعمال الأُخر.
ومنها
: ما يكون قطعة
فيها عظم ، ولو صغيراً أو عظماً مجرّداً من ميّت مطلقاً ، أو من حيّ غير سنّ ،
وليس عضواً تامّاً ، وفيه التغسيل والتحنيط والتكفين والدفن ، وليس الظفر من
العظم.
ولو كان لحماً
بلا عظم ولو قلباً لفّ بخرقة احتياطاً ودفن ، والأحوط في القلب إجراء حكم الميّت.
وكلّما يبقى من
الأعضاء أو أبعاضها يتعلّق به الأحكام الثابتة له حين التمام ؛ فالرأس من دون بدن
له من الغسل ، والحنوط ، والكفن ، وكيفيّة الدفن ما كان له مع الجملة ، ويسقط
الجانبان وللجانبين مع انفرادهما عنه ما كان لهما قبل انفصال الرأس.
ويسقط حكم
الرأس ، ولأحد الجانبين ما كان له ، ويسقط حكم الجانب الأخر.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 292