نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 286
ويجوز الأُجرة
عليها لندبها ، وعلى مندوبات الصلاة الواحدة ، دون واجباتها.
ولو أخذ على
واجباتها عارياً مع الإخلاص في النيّة صحّت صلاته ، ولو جهل الحال حمل على الصحّة
، ولا بأس بقبول الهدايا.
ولو حضرت جنازة
قدّمت صلاتها استحباباً على صلاة النافلة ، وكذا على الفريضة مع سعة وقتها ، ولو
ضاق وقت الفريضة دونها ، أو ضاق الوقتان قدّمت الفريضة.
ولو صلّى على
جنازتين بإذن وليّ أحدهما دون وليّ الأخر صحّت للمأذون فيه وفسدت لغيره ، ولو
ظنّها لم تكمل ستّ سنين ، أو أنّها صلّى عليها فنوى الندب ، ثمّ بان وجوبها أو
بالعكس ، فنوى الوجوب ، ثمّ بان خلاف ذلك صحّت.
ولا يشترط
العلم بكونها رجلا أو امرأة لكنّه ينوي الشخص.
ولو أتى
بالضمائر المذكّرة مؤنّثة بقصد الجثّة ، أو المؤنّثة مذكّرة بقصد الشخص مثلاً ،
فلا مانع (والأقوى صحّتها مع عدم التعويل أيضاً) [١].
والظاهر وجوب
الدعاء بين التكبيرات ، ولا يشترط دعاء مخصوص إلا أنّه يجب ذكر الميّت في ضمن
بعضها ، والأحوط المحافظة على نحو ما ذكرناه. والظاهر أنّ اللحن في الأذكار
والدعاء لا يفسدها ، وفي التكبيرات يلزم المحافظة على عربيّتها.
ويجوز قطع
الصلاة اختياراً على الأقوى ، ولا يتعيّن إتمامها كغيرها من الواجبات الكفائيّة
بمجرّد الدخول ، ولا يسقط وجوبها عن الناس إلا بعد التمام.
المبحث
التاسع : في الدفن
يُستحبّ إعداد
الإنسان قبره في صحّته فضلاً عن مرضه لما فيه من التأهب للقاء الله ، وأن يدخل فيه
على الدوام ويقرأ القرآن كما كان يصنعه بعض نوّاب الإمام عليهالسلام.
وفي حفره لدفن
المؤمن فيه ثواب عظيم ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من احتفر لمؤمن قبراً محتسباً ، حرّمه الله تعالى
على النار ، وبوّأه بيتاً في الجنّة ، وأورده