responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 285

وما شاكله.

ولمجهول الحال بقوله : «اللهمّ أنت خلقت هذه النفوس ، وأنت أمتّها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها ، فشفّعنا ، ولها ما تولّت ، واحشرها مع من أحببت» [١]. ثمّ يكبّر الخامسة في الجميع ، وينصرف.

ويدعو على المنافق الجاحد للحقّ بعد الرابعة لو صلّى عليه تقيّة ، أو أجزنا الصلاة عليه إجراءً للاسم وإن لم نوجبها ، كما هو الأقوى بقوله : «اللهمّ املأ جوفه ناراً ، وقبره ناراً ، وسلّط عليه الحيّات والعقارب» [٢] ، وينصرف عليها.

ويحرم التسليم والقراءة فيها بقصد المشروعيّة.

ويستحبّ رفع اليدين إلى النحر ، مع كلّ تكبيرة ، بحيث يبتدي به بابتدائها ، وينتهي بانتهائها ، والجهر بالأذكار خصوصاً الإمام ، والإخفات للمأموم ، والصلاة على الأنبياء والأوصياء عند ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإله عليهم‌السلام والإطالة في الدعاء ، والذكر ، ووقوع الصلاة نهاراً ، والوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين تكبيرتين.

ويجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه ، ولا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلا إذا تمّت صلاة الإمام أو قطعت لعارض ؛ ولو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتمّ ولو مشياً إلى سمت القبلة ولو على القبر مع الذكر أو بدونه.

ولو شكّ الإمام أو المأموم في عدد التكبيرات ، تبع الشاكّ منهما الضابط.

وإذا حضرت جنازة في الأثناء كان له الخيار في إدخالها في التكبيرات الباقية ويتخيّر في رفع الأُولى قبل إتمام تكبيرات الثانية ، أو إبقائها إلى التمام ، وله خلاف ذلك بأن يتمّ الصلاة على الأُولى ، ويبتدأ بها للثانية.

والظاهر كراهة تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى أنّ الثانية قليلة الثواب ، وربّما يقال باستحبابه للعلماء والأشراف.!


[١] الكافي ٣ : ١٨٨ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٠٥ ذ. ح ٣٦.

[٢] الكافي ٣ : ١٨٩ ح ٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست