نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 285
وما شاكله.
ولمجهول الحال
بقوله : «اللهمّ أنت خلقت هذه النفوس ، وأنت أمتّها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك
شافعين فيها ، فشفّعنا ، ولها ما تولّت ، واحشرها مع من أحببت» [١]. ثمّ يكبّر
الخامسة في الجميع ، وينصرف.
ويدعو على
المنافق الجاحد للحقّ بعد الرابعة لو صلّى عليه تقيّة ، أو أجزنا الصلاة عليه
إجراءً للاسم وإن لم نوجبها ، كما هو الأقوى بقوله : «اللهمّ املأ جوفه ناراً ،
وقبره ناراً ، وسلّط عليه الحيّات والعقارب» [٢] ، وينصرف عليها.
ويحرم التسليم
والقراءة فيها بقصد المشروعيّة.
ويستحبّ رفع
اليدين إلى النحر ، مع كلّ تكبيرة ، بحيث يبتدي به بابتدائها ، وينتهي بانتهائها ،
والجهر بالأذكار خصوصاً الإمام ، والإخفات للمأموم ، والصلاة على الأنبياء
والأوصياء عند ذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإله عليهمالسلام والإطالة في الدعاء ، والذكر ، ووقوع الصلاة نهاراً ،
والوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين تكبيرتين.
ويجوز للمأموم
أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه ، ولا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلا إذا تمّت
صلاة الإمام أو قطعت لعارض ؛ ولو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتمّ ولو مشياً
إلى سمت القبلة ولو على القبر مع الذكر أو بدونه.
ولو شكّ الإمام
أو المأموم في عدد التكبيرات ، تبع الشاكّ منهما الضابط.
وإذا حضرت
جنازة في الأثناء كان له الخيار في إدخالها في التكبيرات الباقية ويتخيّر في رفع
الأُولى قبل إتمام تكبيرات الثانية ، أو إبقائها إلى التمام ، وله خلاف ذلك بأن
يتمّ الصلاة على الأُولى ، ويبتدأ بها للثانية.
والظاهر كراهة
تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى أنّ الثانية قليلة الثواب ، وربّما يقال
باستحبابه للعلماء والأشراف.!