نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 275
ويستحبّ أن
يكونا رطبتين قدر ذراع أو عظمه أو قدر شبر من أوسط الأذرع والأشبار ، ولو كانت
قامته خارجة عن الاعتدال قويت ملاحظة النسبة بالقياس إلى مستوى الخلقة ، ويحتمل
مراعاة قامته ، وقيل [١] يجزي مقدار أربعة أصابع ، ويجزي أن يكونا مشقوقتين ،
وتغني الواحدة.
والظاهر أنّ
اعتبار الرطوبة ، والمقدار ، والعدد سنّة في سنّة ، ولعلّ الغلظ فيهما أولى لبطوء
الجفاف فيه ، وإن لم يكن من النخل ، فمن رطب السدر ، ثمّ رطب الخلاف ، ثمّ رطب
الرمّان ، ثمّ كلّ شجر رطب كائناً ما كان.
والأولى في
كيفيّة وضعهما أن توضع أحدهما في الجانب الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة ،
والأُخرى منهما بين اللفافة والقميص في الجانب الأيسر ، وإن كانت واحدة اقتصر على
الوضع الأوّل. وليس هذا النحو بلازم ، وإنّما هو سنّة في سنّة.
وروى كيفيّات
أُخر :
منها : وضع
واحدة تحت الإبط الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ، ونصف ممّا يلي
الفخذين [٢].
ومنها
: وضعهما معاً
على الجانب الأيمن فوق القميص ودون الخاصرة [٣].
ومنها
: ما ذكره
الصدوق : واحدة على الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة ، والأُخرى على الأيسر عند
وركه بين القميص والإزار [٤]. وكيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أنّ مراتب الفضل
مختلفة ، فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت. ويستحبّ نثر الذريرة على جميع قطع
الكفن وعلى وجهه ، ولو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا بأس.
ويُستحبّ أن
يكتب بتربة الحسين عليهالسلام إن أمكن ، وإلا فبغيرها مقدّماً
[١] والقائل ابن أبي
عقيل كما في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢.