responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 275

ويستحبّ أن يكونا رطبتين قدر ذراع أو عظمه أو قدر شبر من أوسط الأذرع والأشبار ، ولو كانت قامته خارجة عن الاعتدال قويت ملاحظة النسبة بالقياس إلى مستوى الخلقة ، ويحتمل مراعاة قامته ، وقيل [١] يجزي مقدار أربعة أصابع ، ويجزي أن يكونا مشقوقتين ، وتغني الواحدة.

والظاهر أنّ اعتبار الرطوبة ، والمقدار ، والعدد سنّة في سنّة ، ولعلّ الغلظ فيهما أولى لبطوء الجفاف فيه ، وإن لم يكن من النخل ، فمن رطب السدر ، ثمّ رطب الخلاف ، ثمّ رطب الرمّان ، ثمّ كلّ شجر رطب كائناً ما كان.

والأولى في كيفيّة وضعهما أن توضع أحدهما في الجانب الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة ، والأُخرى منهما بين اللفافة والقميص في الجانب الأيسر ، وإن كانت واحدة اقتصر على الوضع الأوّل. وليس هذا النحو بلازم ، وإنّما هو سنّة في سنّة.

وروى كيفيّات أُخر :

منها : وضع واحدة تحت الإبط الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ، ونصف ممّا يلي الفخذين [٢].

ومنها : وضعهما معاً على الجانب الأيمن فوق القميص ودون الخاصرة [٣].

ومنها : ما ذكره الصدوق : واحدة على الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة ، والأُخرى على الأيسر عند وركه بين القميص والإزار [٤]. وكيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أنّ مراتب الفضل مختلفة ، فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت. ويستحبّ نثر الذريرة على جميع قطع الكفن وعلى وجهه ، ولو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا بأس.

ويُستحبّ أن يكتب بتربة الحسين عليه‌السلام إن أمكن ، وإلا فبغيرها مقدّماً


[١] والقائل ابن أبي عقيل كما في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢.

[٢] الكافي ٣ : ١٤٣ باب تحنيط الميّت وتكفينه ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ١٥٤ باب الجريدة ح ١٣.

[٤] معاني الأخبار : ٣٤٨ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست