responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 274

ويُستحبّ أن يكون جديداً وأن يكون من طهور المال وكذا كلّ مال يستعمل في تجهيزه ، وأن يلقى للتبرّك على بعض الضرائح المقدّسة والأماكن المشرّفة ، ووضع تراب شريف وغيره من المشرّفات فيه.

وأن يجعل بين إليتيه قطن ، وأن يحشى دبره مع خوف خروج شي‌ء منه ، وربما ألحق به الفرج ولو كان في الورّاث ناقص أو حصل مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركة عليها ، اقتصر على الواجب فيه وفي كلّ ماليّ يدخل فيه التجهيز ، ما لم يوص ، فتخرج من الثلث إن أمكن ، ويكره الكتّان إلا أن يكون الخليط من القطن أكثر منه ، فتخفّ الكراهة أو ترتفع ، وأفضل الألوان البياض ، ويكره السواد ، ولو تعارضت كراهة الذات والصفة قدمت مراعاة الذات ، فأسود القطن خير من أبيض الكتّان.

ولا يجوز الزيادة على الموظّف فيه بقصد المشروعيّة إلا أن يلغى اعتبار ما وضع أوّلاً ؛ لخروجه عن المالية لكثرة قذاراته وتلوّثه بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره.

ويجب جمع أعضائه المتفرّقة وجميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أظفار أو غيرها فيه.

ومقطوع الرأس يشدّ رأسه على رقبته بعد الغسل ، بعد أن يوضع بينهما قطن ويحكم شدّه ، ثمّ يكفّن ؛ والمجروح يعصّب جراحاته تعصيباً محكماً ثمّ يكفّن.

ويُستحبّ للغاسل أن يغسل يديه من العاتق وهو ما بين المنكب والعنق ، ثمّ يكفّنه ، ويكره خياطة ثوب بثوب ، ويستحبّ إكثار القطن لقبل المرأة حتّى قدّر برطل عبارة عن ثمانية وستّين مثقالاً صيرفيّة وربع أو رطل ونصف.

ويُستحبّ وضع جريدتين من النخل ، لما روي : «أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامتا رطبتين» [١] ، وروى : «أنّهما ينفعان المؤمن والكافر» [٢] وروى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «خضّروا أمواتكم ، فما أقلّ المخضرين يوم القيامة» [٣] وفسّر بالجريدتين.


[١] الكافي ٣ : ١٥٢ ح ٤ وص ١٥٣ ح ٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٥١ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ١٥٢ ح ٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست