responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 200

ممّا يقضى ، وإن وافق صحّ. وإن بنت على الحيض ظاهراً وعملت بقصد الاحتياط صحّ أيضاً في وجه قويّ ، وبدون قصد الاحتياط يفسد مع المخالفة والموافقة ، ولو توقّف حصول المصباح أو المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب.

القسم الرابع : اشتباهه بدم الاستحاضة ، وتمام القول فيه موقوف على بيان أنواع ذوات الدم وهي أقسام :

أوّلها : ذات العادة التامّة وقتا وعدداً ، وتثبت برؤية الدم متّصفاً بصفات دم الحيض كلا أو بعضاً أولا ، مع إمكانه مرّتين متّفقتين وقتاً وعدداً من دون زيادة في أحدهما بيوم تامّ ، ولا اعتبار بالكسور زيادة ونقصاً في أصحّ الوجهين [١] من دون فصل بينهما بدم آخر صالح لكونه حيضاً مغاير بعدد أو وقت.

وفصل النفاس غير مخلّ ، ولا يثبت به عادة يرجع إليها فيه ولا في الحيض ، وإن تكرّر متّفقاً بالوقت والعدد ، ولا به مع أيّام حيض موافقة له عدداً و [٢] وقتاً ، ويعتبر التكرّر في شهرين هلاليّين متواليين أو غير متواليين فلو اعتادت شهرين يفصل بينهما شهر بياض كانت معتادة وهكذا.

ولو كان الدم مستمرّاً فرأت ما كان بصفة الحيض مرّتين متساويتين في الشهرين مثلا عدداً ووقتا مع كون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة ، كانت معتادة وصفيّةً.

ولو وجدته أوّلاً بعدد خال عن الوصف ثم رأته بذلك العدد في المستمرّ الخالي عن الوصف متّصفاً بالوصف فاقداً للموانع كانت عادتها مركّبة من الوجود والوصف.

ولو تكرّر الدم بأنحاء مختلفة كما إذا رأته مرّتين جامعين للأوصاف ، وآخرين غير جامعين ، فالعمل على الجامع ، أو رأت مكرّراً متّصفين بالأشدّ ، وآخرين متّصفين بالأضعف ، أو مرّتين متصفين بالأكثر جمعاً ، وآخرين بالأقلّ مع إمكان [٣] الجمع ،


[١] في «ح» زيادة : ويحتمل اعتبار ما تناهى في القلّة كسره.

[٢] في «م» : أو.

[٣] في «م» : مع عدم الإمكان.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست