نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 199
في حصولهما ، ومع العلم بحصول أحدهما أو كليهما فلا يخلو عن أحوال :
منها : الشكّ
في الدم ابتداءً فلا يدرى من الحيض أو من أحدهما.
ومنها
: أن يعلم دم
الجرح والقرح ويشكّ في عروض دم الحيض.
ومنها
: أن يعلم دم
الحيض ويشكّ في انقطاعه ، وحدوث دم الجرح أو القرح. ولا ينبغي الشكّ في الحيض
بالنسبة إلى القسم الأخير حتّى يثبت خلافه ، وأمّا القسمان السابقان فإن علم
تدويرهما قوي إجراء حكم البكارة فيهما ، وإلا فإن علم وجودهما يميناً وشمالاً معاً
بطل الاستظهار ، وإن تعيّنا في أحد الجهتين عملت كيفيّة الاستظهار.
ويعتبر في
التميز الخروج من تلك الجهة المعيّنة ، وإن كان من جهة مغايرة للجهتين فلا
استظهار. ويحتمل اعتبار الاستظهار من جهتها ، وإن جهل الحال بين الجهتين السابقتين
أو الجهات استظهرت بحكم الشرع بمعرفة جهة الخروج ، فإن خرج من الأيمن فهو من الحيض
، وإن خرج من الأيسر فهو من أحدهما على أصحّ القولين. ولعلّه الموافق للظاهر ؛
لأنّ القرح غالباً في الأمعاء ، وميلها إلى الأيسر وطريق الاحتياط غير خفيّ.
(وللاستظهار
طرق ، والنساء أدرى بها ، والأولى في كيفيّته فيه نحو ما في الرواية [١] ، وهو أن
تستلقي على قفاها ، وترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، وإن كان الظاهر أنّ
المراد أنّه أحد الطرق) [٢].
ولو أهملت
الاختبار ، وأتت بما شرط بالطهارة فسد ، ولو تعذّر الاختبار لكثرة الدم أو لعارض
أو لعمى مع فقد المرشد أو ظلمة مع فقد المصباح ونحو ذلك ، بنت على الحيض على
الأقوى ؛ لأصالته ، ويحتمل تقديم أصل الطهارة فينتفي الحيض ، ويحتمل الفرق فيبنى
على أصل الطهارة فيما لو كان المانع الكثرة دون غيره ، أو بالعكس ، وطريق الاحتياط
غير خفي.
فلو أتت بعمل
بناءً على أصل الطهارة مشروط بها ، فظهر الخلاف قضته ، وإن كان