responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 20

ومنها : إنّا نأمر صبياننا إذا كانوا بني خمس سنين ، فمُروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين [١].

ومنها : أنّ من بلغ ثماني سنين ، وكان مريضاً يصلّي على قدر ما يقدر [٢].

ومنها : خذوا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا ثماني سنين [٣].

وروينا في غير مقام روايات أُخر ، واختلاف الفقهاء قريب من اختلاف الأخبار.

(والذي نختاره ما أشعر به بعض الأخبار من أنّ التفاوت في قلّة السنين وكثرتها مبنيّ على قلّة المعرفة وكثرتها ، وقوة القابليّة وضعفها ، وهو أولى من أن يؤخذ بالأكثر وينفى الأقلّ بالأصل ، أو الأقلّ ويبنى الأكثر على زيادة الرجحان ، وصدق وصف الصحّة على القول به والتمرين) [٤] ، ويختلف التأديب شدّة وضعفاً باختلاف ذلك وباختلاف الأسباب.

وكشف المسألة : أنّ تأديب الصبيان لا حدّ له فيما يتعلّق بالدماء والأعراض والأموال ، وجميع المضارّ المتعلّقة بهم أو بغيرهم ، ويتبعها الفحش والغيبة والغناء واستعمال الملاهي الباعثة على الفساد ، دون اللعب واللهو.

والتحديد إنّما هو في غير ما يتعلّق بأمر دنياه صلاحاً وفساداً ، بل في خصوص العبادات والاداب. وفي القسم الأوّل على طريق الإيجاب ، وفي الأخير على طريق الاستحباب.

وعلى الجمود تؤخذ الأُنثى بالنسبة إلى بلوغها أو يجري على نحو الذكر ، أو يسقط عنها. والخنثى المشكل والممسوح حينئذٍ بحكم الذكر ، وللتأديب [٥] لحقوق الملك


[١] الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٤ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٣٢ ح ٥.

[٢] ورد مضمونه في الفقيه ١ : ١٨٢ ح ٨٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٦.

[٣] الخصال : ٦٢٦ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٨. وفي المصدر : علّموا صبيانكم.

[٤] بدل ما بين القوسين في «س» : والذي نختار ما أشعر به بعض الأخبار من أن التفاوت في قلّة المعرفة وكثرتها وجوه.

[٥] في «ح» زيادة : إلى بلوغها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست