نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 160
ولا يبعد تسرية الحكم إلى كلّ ما يخشى منه الترشّح من غسالة النجاسات ،
وسيلان الدم ونحوها ، في كلّ ما عللت كراهته بخوف الترشّح.
ومنها
: طول الجلوس
على الخلاء ؛ لأنّه يورث الناسور ، وذو الناسور ربما يورث فيه الدوام.
ومنها
: استصحاب دراهم
بيض غير مصرورة.
ومنها
: الحقن وهو
مدافعة البول ، والحقب وهو مدافعة الغائط للمصلّي ، أو مطلقاً ، وقد يلحق بهما
الريح ، وربما وجبا مع تعذّر الطهور.
وقد يجري في
الطواف وسجود السهو ، وربما الحق به سجود الشكر والتلاوة وغيرهما من العبادات مع
منافاة الإقبال ، وربما قيل بالكراهة لذاته.
ومنها
: دخول الخلاء
ومعه شيء من القرآن أو شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى خاتماً كان أو غيره وربما
ألحق به جميع الأسماء والصفات وباقي المحترمات.
ومنها
: التخلّي على
القبر حيث لا يكون محترماً ، وإذا كان محترماً كان محرّماً ، وربما كان مكفّراً ،
ويقوى استثناء قبر الكافر والمخالف ونحوهما من البين.
ومنها
: البول خارج
الماء مع الدخول فيه ، أو في الماء مطلقاً ويقوى إلحاق مطلق القطرات والتغوّط به ،
ولإلحاق مطلق النجاسات بل مطلق القذارات وجه حيث لا يكون مملوكاً للغير خالياً عن
الإذن كماء الحمّام مثلاً ، ولا ضارّاً بماء الوقف وشبهه من المشتركات كمياه
الابار والمصانع الموظّفة في طرق المسلمين ؛ لأنّ له سكاناً ، وفي الراكد أشد
كراهة ، وروى : أنّ من فعل ذلك فحدث عليه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه [١] وأنّ البول في
الراكد من الجفاء [٢] ، ويورث النسيان [٣] ، وقيل : إنّه يورث الحصر ، وفي الجاري يورث السلس [٤]. ولعلّ
التخلّي في باطنه أشدّ كراهة.