responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 157

أو مرض أو نسيان أو غيرها ، بخلاف الاستبراء [١] من المنيّ فإنّه يسقط حكمه مع التعذّر ، وعمل الخرط.

ولا يعتبر في الاستبراء المباشرة ، ولا كونه بالأصابع ، ولا بخصوص الوسطى ، ولا الكفّ ، ولا اليسرى ، وإن كان تمام الفضيلة بتمامها ، أو بعضها بتبعيضها على اختلافها.

ولو تمكّن من بعض أنواع الخرطات أو آحادها دون بعض ممّا له مدخليّة في رفع أو تخفيف ما تخلّف في المجرى فأتى بها ، أُعطي بمقدارها من ثوابها. ولا اعتبار باحتمال المصاحبة ؛ لما عرفت حقيقته من مذي ونحوه على الأقوى.

ولا يجري فيه كما في الاستنجاء ما يجري في حال التخلّي من الأحكام ، وفي أمر السنن يسهل الأمر.

ولو كان محدثاً متلوّث الثياب والبدن ، ولا يريد الإزالة ، سقط استحبابه ، ويمكن القول بالاستحباب النفسي أو بتخفيف النجاسة. والخارج في أثناء الاستبراء أو بعده بالاستبراء بحكم حدث جديد ، ولا استبراء فيه ، والخارج قبله كذلك لكنّه يجري فيه الاستبراء ، فلا يفسد [٢] صلاة متقدّمة ، ولا يجري عليه حكم العمد ، ولهذا لا يمنع منه الصائم بعد الإمناء كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء الله تعالى.

ولو خرج لا بجهة الاستبراء أعيد له الاستبراء من أصله. ويشترط في اعتباره وقوعه بعد انقطاع دريرة البول. والخارج من الرطوبات من دم أو مذي أو نحوهما لا يجري عليه حكم المشتبه. والأولى أن يكون بعد الفراغ من تطهير الدبر.

ولو وقعت قطرة بعده ، أو في أثنائه ، وعلم أنّها بول ، عاد الحدث والخبث ، واستدعت الاستبراء جديداً ، وفي إلحاق المشكوك به قبل استبراء البول أو المنيّ بالنسبة إلى الغير ، وفي إجراء شكّ الغير مجرى شكّه بحث ، وعليه يحتمل القول بتسرية حكم استبراء المني واستبراء البول إلى الحيوان في وجه بعيد.


[١] في «م» و «س» : المستمني.

[٢] في النسخ : فلا تفسد ، وما أثبتناه هو الأنسب.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست