responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 156

وثمرته مقصورة على الذكر بالنسبة إلى الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض في محلّ الاستبراء. أمّا الأُنثى فلا تجري فيها ثمرته ، بل الخارج المشتبه منها محكوم بطهارته ، وعدم الحدثية والخبثيّة فيه ، مع الاستبراء وعدمه ، على وفق الأصل. وكذا الممسوح والخنثى مشكلاً أو لا ، مع الخروج من الفرج ، وأمّا مع الخروج من الذكر فيقوى جريان حكم الاستبراء فيه ، ولو علمت زيادته على الأقوى.

ولا يبعد استحباب المسحات الثلاث للمرأة والخنثى بالنسبة إلى الفرج ، والممسوح ، من الدبر إلى حاشية الفرج أو الثقب ، والتعصّر ، والتنحنح ، والتحرّك ، والتمهّل ، والقبض بقوّة ونحوها ، ممّا يقضي بالخروج.

وأكمل أنحائه المسح من طرف حاشية الدبر ، والأولى إدخالها بتمامها بالوسطى إلى أصل الذكر ، ثم عصر ما بين أصله وطرفه بجذبٍ ، ثم نتر طرفه ثلاثاً ثلاثاً مترتّبات متعقّبات أفراداً وأبعاضاً ، فلو أخلّ بالترتيب أو حصلت فرجة أعاد من الأصل ، ولا يلزم فيه المبالغة في مسح أو نتر ، ولا يكفي المسمّى ممّا لا قابليّة له في إخراج المتخلّف ، ويجزئ فيه التوسّط.

ويقوى جواز الاكتفاء بالستّ بالجمع بين عمل الخرط والنتر في الثلاث بين أصل الذكر وطرفه. وطول المدّة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شي‌ء في المجري يجريان مجري الاستبراء.

ولو علم حصول الثمرة بأقل من العدد كفى ، ولو أكّد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً والتعصّر فلا بأس.

ومقطوع الذكر من أصله يبقى على ثلاث ، وبها تتمّ الثمرة ، ومن وسطه مع بقاء شي‌ء من الحشفة يبقى حكمه ، ومع عدم بقاء شي‌ء من الحشفة يبقى على ستّ ، ويقوى لزوم اعتبار ثلاث النتر ، ويقوى جري الحكم احتياطاً في تحصيل السنّة بالنسبة إلى الدم السائل مطلقاً من الذكر ، أو خصوص الخارج من المعدة على نحو البول تحصيلاً للاطمئنان بعدم الخروج ، ولو ضعف عن الخرط القوي كرّر.

ومن تعذّر عليه الاستبراء كلا أو بعضاً فحكمه حكم غير المستبرئ عن جبر كان ،

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست