نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 142
خصوص المخالفات ، أو لا ، لا يجري فيه حكم الاستنجاء. نعم لو قلع المصيب
والمصاب عاد حكم الاستنجاء من غير ارتياب ، من غير فرق بين المائع وغيره.
وإسلام الكافر
بعد التخلّي [١] قبل الاستنجاء لا يمنع عن الاستنجاء بغير الماء في محلّ
الإجزاء ، ولو أصاب غائط غيره حين الكفر منع ، ويستمرّ الحكم إلى ما بعد الإسلام.
وامتزاج ما
يخرج من مخرج غير عادي ولا طبيعي كامتزاج الخبث الخارجي.
ولا فرق بين
الورودين مع عصمة الماء : ورود الماء على المحلّ وورود المحلّ على الماء ، وما
ينفعل بالملاقاة من دون تغيير ، فوروده على المحلّ شرط في التطهير.
ولو جلس حول
ماء فأدار الماء من كفّه كفاه ؛ لتحقّق الغسل بذلك. ولا عبرة بالرائحة ، سواء علقت
بالرطوبة الباقية أو بالبدن ، علم حالها أو جهل.
وما يخرج من
المقعدة حدث مطلقا ، وخبث بشرط الإصابة للحواشي.
القسم
الثاني : الخاصّ
بالغائط السالم عن التعدّي ، وعن الامتزاج ، أو الاتّصال بنجاسة من غير ذلك الغائط
، أو منه بعد الانفصال ، أو متنجّس به أو بغيره على إشكال.
ولو كان الخليط
في ضمن الغائط فسقط قبل الاستنجاء وقبل إصابة الحواشي ، أو ما بقي عليها طهر بغير
الماء ، ولو اختصّ المصاب والخليط بجانب دون جانب كان لكلّ حكم نفسه.
(فجامع الشرائط
من الغائط يطهر بغير الماء ، وهو الأجسام القالعة للنجاسة مع وجود عينها ، أو
الجارية على محلّها مع عدمها مع القابليّة لقلعها على فرض وجودها في وجه كما سيجيء)
[٢] ، بمسحها لا بمجرّد الاتّصال ، من حجر أو مدر أو خزف أو حصى أو رمل أو
تراب أو خشب أو أعواد أو حيوان أو جزئه أو بعض البدن من كفّ أو قدم أو صوف أو شعر
، أو خيوط ، أو خرق من حرير أو غيره ، أو قرطاس أو غيرها ، أو مختلفة ، لكلّ مسحة
نوع.
[٢] بدل ما بين
القوسين في «م» ، «س» : ما عدا ما استثني من غير الغائط مطلقاً ممّا لم يكن باقياً
على المخرج خارجاً منه أو لا ، وهو الأجسام التابعة للنجاسة أو الرافعة لحكمها.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 142