نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 141
ولو خرج الغائط
يابساً غير ملوّث [١] ، أو أخرج هو أو البول في حقنة أدخل طرفها في الذكر أو
الدبر فلم يصب الخارج الحواشي لم يكن استنجاء ، إذ لا نجاسة خبث وإن حصل الحدث.
ولو شكّ في
إصابة الحواشي وعدمها فالحكم بالإصابة أقرب إلى الإصابة ، كما لو شكّ في الخارج
أنّه منهما أو من ملطّخ بهما أو لا في وجه قويّ ، إلا أن يحكم الاستبراء بالنفي ،
عملاً بظاهر السيرة ، والاحتياط يوافقها ، ولا يعتبر الشكّ من المعتاد وكثير الشكّ
ويبني على الفعل.
الثالث : فيما
يستنجي به ، وهو قسمان : عام وخاصّ.
القسم
الأوّل الماء المطلق : وهو ما يدخل
تحت إطلاق اسمه دون ما يخرج عنه لذاته أو لانقلابه أو امتزاجه بما يخرجه عن الاسم
أو الاسمين ، ومع الشكّ والتساوي في الصفة ولا عارضيّة ولا معروضية يلحق بحكم
المضاف ، ومع الاختلاف والشكّ يلحق بالمعروض على إشكال.
وتطهير مخرج
البول منه لا يكون إلا به ويدخل ماؤه في حكم ماء الاستنجاء بشرط عدم التجاوز
والإصابة والخليط والتغيير ، وكذا ما تعدّى من الغائط حواشي المخرج الطبيعي أو
العادي وتجاوز العادة ، فعلم أو شكّ في عدم صدق اسم الاستنجاء عليه ليس من مائه ،
أمّا ما حاذى المخرج فيجوز تطهيره بغيره مع الإمكان وإن لم ينفصل عن غيره ، وكذا
ما اختلط منه بنجاسة من داخل كالدم المصاحب له ، أو من خارج منه ، أو من غيره.
وخليط الطاهر
لا يخلّ من داخل كان أو من خارج وإن قضى الأصل بخلافه ، لقضاء الإطلاق ؛ بشمول
حكمه كغيره ؛ لكثرة مصاحبته وإن خرج عن اسمه.
وما أصابته أو
أصابت محلّه نجاسة من خارج وإن لم تتّصف بممازجته سواء قلنا باشتداد حكم النجاسة
والمتنجّسات مع إصابة مثلهما من المماثلات وغيرها ، أو من