نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 175
ولعلّ القول
بالتفصيل في أنّ المستعمِل إن أراد الاستعمال في الجميع متجوّزاً في الإسناد
والإخراج من الصورة كان حقيقة في الاستعمال ، مجازاً في الإسناد ، وإن قصد
الاستعمال في البعض والاستثناء قرينة فتعيّن عليه معرفة المخرج قبل الإخراج بخلاف
السابق كان مجازاً.
ويجري هذا
الكلام في المخصّصات راجعة بتمامها إلى الأوّل ، أو راجعاً بعضها إلى البعض.
وتختلف صيغ
العموم في الدلالة قوّة وضعفاً ، فإن تعارضت فقليل الأفراد أقوى من كثيرها.
والدالّ بالمنطوق من حيث هو كذلك أقوى ممّا دلّ بالمفهوم ، مع عدم المرجّح
العارضيّ والمفاهيم مختلفة قوّة وضعفاً.
والعامّ من وجه
، خاصّ من وجه آخر ، إذا عارض مثله قدّم ما قلّت أفراده على ما كثرت فيه. كلّ ذلك
بعد ملاحظة القوّة والضعف من جميع الوجوه الداخلة والخارجة من حيث السند أو المتن.
وأمّا الأخصّ ،
فإن حصل بينه وبين الأعمّ شرائط التناقض فالأخصّ أقوى متناً ، ومتى جمع شرائط
الحجيّة وإن كان ظنيّ الجهتين حكم على الأعمّ وإن كان قطعي الصدور ، إن [١] كان كثير
الأفراد كـ (أُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ)[٢](إِنَّما حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ)[٣] ، ونحو ذلك.
وإن كان عمومه
محكّماً احتاج الخاص في تخصيص قطعيّ الصدور من كتاب أو سنّة أو إجماع منقولين
لفظيّين متواترين إلى الجابر من شهرة أو قاعدة ؛ لأنّ المدار على الظنون
الاجتهاديّة.
وكذا لو كان
الصدور ظنّيّاً وكان لانجباره من داخل أو خارج أقوى ظنّاً من الخاصّ.
وكذا إن لم
تجتمع شرائط التناقض لكن بين الحكمين تباين ، كما إذا كان في أحدهما