نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 98
و لا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي
الإقباض و كذا لو ادعى رهنا.
و لو ادعى
المنكر فسق الحاكم أو الشهود و لا بينة فادعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على
نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه لأنه ليس حقا لازما.
و لا يثبت
بالنكول و لا باليمين المردودة و لأنه يثير فسادا و كذا لو التمس المنكر يمين
المدعي منضمة إلى الشهادة لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق و في الإلزام
بالجواب عن دعوى الإقرار تردد منشؤه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر بل إذا
ثبت قضي به ظاهرا.
و لا تفتقر
صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح و لا غيره و ربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل لأن
فائته لا يستدرك.
و لو اقتصرت
على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح و لا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية
لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية و لو أنكر النكاح لزمه اليمين و لو نكل قضي عليه
على القول بالنكول و على القول الآخر ترد اليمين عليها فإذا حلفت ثبتت الزوجية و
كذا السياقة لو كان هو المدعي.
و لو ادعى
أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 98