responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 98

و لا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض و كذا لو ادعى رهنا.

و لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود و لا بينة فادعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه لأنه ليس حقا لازما.

و لا يثبت بالنكول و لا باليمين المردودة و لأنه يثير فسادا و كذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق و في الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد منشؤه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر بل إذا ثبت قضي به ظاهرا.

و لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح و لا غيره و ربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك.

و لو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح و لا يفتقر ذلك إلى دعوى شي‌ء من حقوق الزوجية لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية و لو أنكر النكاح لزمه اليمين و لو نكل قضي عليه على القول بالنكول و على القول الآخر ترد اليمين عليها فإذا حلفت ثبتت الزوجية و كذا السياقة لو كان هو المدعي.

و لو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست