و لو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الإشهاد و لو قيل يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين.
الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا و كذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق
أما الأول
ف يستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي ع.
و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب و لا يشترط الحرية.
و لو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة و في التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم.
و المنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة و لا يشترط رضاهما بعدها و في غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة و في هذا