في ذلك دعوى المال و الجناية.
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
و لا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حد.
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر و إلا حلف المدعي و لا يثبت الحد على القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف.
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
أو قال أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر.
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول أما لو ادعى الصغير