responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 82

في ذلك دعوى المال و الجناية.

الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة

و لا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حد.

الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم

و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر و إلا حلف المدعي و لا يثبت الحد على القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف.

الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر

أو قال أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر.

السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين

و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول أما لو ادعى الصغير

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست