responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 77

و قيل يجبر حتى يجيب و قيل يقول الحاكم إما أجبت و إلا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي و الأول مروي و الأخير بناء على عدم القضاء ب‌ النكول.

و لو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد و افتقر في الشهادة ب‌ إشارته إلى مترجمين عدلين.

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب

الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا

و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.

الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود

و لا يقضى في حقوق الله ك‌ الزنا و اللواط لأنها مبنية على التخفيف و لو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضى بالغرم و في القضاء بالقطع تردد.

الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة

ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء و بين الحكم و إلغاء دعواه لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء و الأول أشبه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست