نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 77
و قيل يجبر حتى يجيب و قيل يقول الحاكم إما أجبت و إلا جعلتك ناكلا و
رددت اليمين على المدعي فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي و الأول مروي و
الأخير بناء على عدم القضاء ب النكول.
و لو كان به
آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين و لو استغلقت
إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد و افتقر في الشهادة ب إشارته إلى
مترجمين عدلين.
مسائل
تتعلق بالحكم على الغائب
الأولى
يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا
و قيل يعتبر
في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.
الثانية
يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود
و لا يقضى
في حقوق الله ك الزنا و اللواط لأنها مبنية على التخفيف و لو اشتمل الحكم على
الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضى بالغرم و في القضاء بالقطع تردد.
الثالثة
لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
ففي الإلزام
تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء و بين الحكم و إلغاء دعواه لأن التوقف
يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء و الأول أشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 77