responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 68

ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه حقا.

الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله

لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.

الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره

و إن لم يقم المدعي بينة فإن حضر و اعترف به ألزم و إن قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه الله يكلف البينة لأنه اعترف بنقل المال و هو يدعي ما يزيل الضمان عنه و هو يشكل لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعي الظاهر.

السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان

و لا يقتنع بالواحد عملا بالمتفق عليه.

السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا

ليؤمن انخداعه و إن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.

الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ..

و إن عرف فسقهما اطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح و قال في الخلاف يحكم و به رواية شاذة و لو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست