نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 68
ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه حقا.
الرابعة
ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
لكن لو زعم
المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل
حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.
الخامسة
إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
و إن لم يقم
المدعي بينة فإن حضر و اعترف به ألزم و إن قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين قال الشيخ
رحمه الله يكلف البينة لأنه اعترف بنقل المال و هو يدعي ما يزيل الضمان عنه و هو
يشكل لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه لأنه
يدعي الظاهر.
السادسة
إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
و لا يقتنع
بالواحد عملا بالمتفق عليه.
السابعة
إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا
ليؤمن
انخداعه و إن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.
الثامنة
الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ..
و إن عرف
فسقهما اطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما
توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح و قال في الخلاف يحكم و به رواية
شاذة و لو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه و لا يجوز التعويل في
الشهادة على حسن الظاهر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 68