نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 66
ويحضرمنأهلالعلممن يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا
واحد و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة و لو أخطأ فأتلف
لم يضمن و كان على بيت المال.
و إذا تعدى
أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق فإن عاود زجره فإن عاد أدبه بحسب حاله
مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
و الآداب
المكروهة
أن يتخذ
حاجبا وقت القضاء.
و أن يجعل
المسجد مجلسا للقضاء دائما و لا يكره لو اتفق نادرا و قيل لا يكره مطلقا التفاتا
إلى ما عرف من قضاء علي ع بجامع الكوفة.
و أن يقضي و
هو غضبان و كذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغم و
الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس و لو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع
حقا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 66